قالوا: إن النص الأصولي الذي نعنيه هو عند أهله ما يحتمل معنى واحداً لا يحتمل غيره حقيقة ولا مجازاً ولا كناية، وقالوا هذا خاص بأصول الدين. وأما الأحكام العملية فيكتفي بها بالنصوص اللغوية من منطوق ظاهر، ومفهوم موافقة وعليه فلا مبرر لاستعظام نفي نص أصولي قطعي في حكم شرعي عملي لأنه من الأمور الشخصية. وهو استعظام لما ليس بعظيم في نفسه(١). ولفظ الكفر والشرك والفسق والظلم وما اشتق منها قد أطلقت في الكتاب والسنة بحسب معانيها اللغوية على الكفار إطلاق المترادفات، وقوبلت بالإيمان والإسلام مقابلة المتضادات. وفي هذه المصطلحات خلاف عند أهل هذا العصر عمن سبقهم. ولذلك لا داعي للتكفير ولاستعظام من يخالف الحكم الذي يراه البعض قطعياً والمتأخرون لا يرونه كذلك(٢).
(١) رضا، محمد رشيد، مجلة المنار، م٢٥، ٣/٢٢٣.
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٢) المصدر السابق نفسه.