المراد بالكفار في آية الممتحنة(١): المشركون بدليل نزولها في واقعة معهم. والأصل في وقائع الأعيان أنها لا عموم لها فإن تسامحنا وقلنا بجواز عمومها فلا يمكن أن نقول أنه نص أصولي قطعي والاحتمال قائم. وقد صرح المفسرون بنزولها في المشركين خاصة وهو مروي عن مجاهد كما في صحيح البخاري(٢).
إن تحريم المسلمة على الكتابي بالسنة وبالإجماع وليس بنص القرآن(٣). واستشهد بما ذكره البخاري عن ابن عباس تحت (باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) وقال بعد أن أورد أهم ما في السنة في أصل المسألة: وأما ما ذكر في هذه الآثار من تحريم المسلمة على الكتابي فليس من نصوص الكتاب ولا من نصوص السنة(٤).
(١) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (الممتحنة: ١٠).
(٢) مجلة المنار، م٢٥، ٤/٣١٥. ثم كرر العبارة في ص ٣١٦.
(٣) المصدر السابق وانظر ص ٣١٧ كذلك.
(٤) مجلة المنار، ٤/٣١٧.
(٢) مجلة المنار، م٢٥، ٤/٣١٥. ثم كرر العبارة في ص ٣١٦.
(٣) المصدر السابق وانظر ص ٣١٧ كذلك.
(٤) مجلة المنار، ٤/٣١٧.