…عُرِّف الضابط بأنه: ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة(١). فضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مآخذها(٢). فإن علم الأصول بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنتاج الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة(٣).
…ولما كان لا يوجد تعريف سابق لضوابط التفسير في المصطلح فإنني أعنى بها القواعد والأسس التي يلتزم المفسر بها ولا تفارقه في شيء، ويحبس تفسيره عليها حتى يبقى كلامه في حدود دائرة التفسير. فإذا خرج المفسر عن هذه الضوابط فإن كلامه يخرج عن التفسير. أي أن التفسير مرهون بهذه القواعد. فالتلازم بين التفسير وبين هذه القواعد أمر حتمي حتى يعتمد القول أو الكلام من التفسير. هذا ما أعنيه من ضوابط التفسير وأهم هذه الضوابط:
أولاً: أن يكون فهم القرآن من جهة اللسان العربي(٤).
(٢) المصدر السابق.
(٣) السيوطي، الأشباه والنظائر، قواعد وفروع الشافعية، ١/٢٠، "موازنة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية" تحقيق وتعليق: محمد محمد نافر وحافظ عاشور حافظ، دار السلام للطباعة، القاهرة، ط١، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.
(٤) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١/٣٣، مقدمة التفسير، ط٣، مصطفى الحلبي، ١٣٨٨هـ-١٩٦٨م، وانظر الشاطبي، أبا إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الأحكام، ٢/٥٦، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة علي صبيح وأولاده، القاهرة.