إن الاجتهاد في مورد النص غير مقبول في الإسلام، والاجتهاد لخرق إجماع الصحابة لا أصل له عند المسلمين. ولا يجوز بحال. وعليه يجب على كل مسلم أن يستعظم نفي كل نص قطعي سواء أكان في أصول العقائد أو في الأحكام الشرعية. والاجتهاد في الإسلام مقصور على ظني الدلالة.
هناك بون شاسع بين سبب نزول الآية وبين واقعة الحال. والأصل في النصوص العموم ما لم يرد دليل التخصيص. وهذه مسألة قطعية عند علماء الأصول. وآية الممتحنة نص عام نزلت في سبب العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثلها آيات عن عدم الحكم بما أنزل الله فنزلت في سورة النساء في المنافقين، وفي سورة آل عمران نزلت في اليهود والنصارى ومع ذلك فهي للمسلمين كافة بالإجماع للقاعدة ذاتها.
إن ما زعمه الشيخ رشيد من أن كلمة الكفار، والكوافر في سورة الممتحنة لا عموم لها زعم بلا دليل، فلا قيمة له. ولفظ الكفار لقب يطلق على كل من لا يدين بدين الإسلام ويشمل الكتابيين والمشركين سواء أكانوا عرباً أم غيرهم.
التفريق في التحريم بين القرآن وبين السنة والإجماع دعوى مشبوهة لا يقول بها إلا المارقون من الدين فرجم الزاني المحصن ثبت بالسنة ولم يرد في القرآن. كما ثبت بالإجماع ومنكره كافر. وأما عدم زواج المسلمة من غير المسلم فثبت بالكتاب والسنة والإجماع وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وصار التفريق بين الكتاب والسنة دعوى لمن يسمون في هذا العصر بجماعة أو حركة القرآنيين. وهم ينكرون السنة كلياً أو جزئياً. فهذه شوائب خطيرة لا تمت للإسلام بسبب ولا نسب.