…وقد أصَّلَ الشيخ محمد عبده لتشريع الطلاق في العصر الحالي حكماً مفاده: "أن الطلاق محظور في نفسه مباح للضرورة(١). وقد اتكأ على عبارة حاشية ابن عابدين (أن الأصل في الطلاق الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص. فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقاً وسفاهة رأي ومجرد كفران بالنعمة وإخلاص الإيذاء بالمرأة وبأهلها وأولادها. ولهذا قال تعالى ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ (٢). أي لا تطلبوا الفراق. ا. هـ"(٣).
…ثم قال الشيخ محمد عبده إنه لا يمكن أن يفهم أن الطلاق يقع بكلمة لمجرد التلفظ بها مهما كانت صريحة. وفسر ذلك أن مراده أن اللفظ لا يجب الإلتفات إليه في الأعمال الشرعية إلا من جهة كونه دليلاً على النية. وقد عاب على الفقهاء لتمسكهم بالتلفظ بحروف ط ل ا ق(٤).
…ثم وضع الشيخ محمد عبده قوانين ليعمل بها في القضاء المصري لتقييد الطلاق ما استطاع إليه سبيلا ومن القوانين التي شرعها:
المادة الأولى: كل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر أمام القاضي الشرعي، أو المأذون الذي يقوم في دائرة اختصاصه ويخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته.
المادة الثانية: يجب على القاضي أو المأذون أن يرشد الزوج إلى ما في الكتاب والسنة مما يدل على أن الطلاق ممقوت عند الله وينصحه ويبين له تبعة الأمر الذي سيقدم عليه ويأمره أن يتروى مدة أسبوع.
(٢) سورة النساء، آية ٢٤.
(٣) تحرير المرأة، أمين، قاسم، عن حاشية ابن عابدين، ٢/٥٧٢.
(٤) المصدر السابق.