المادة الثالثة: إذا أصر الزوج بعد مضي الأسبوع على نية الطلاق فعلى القاضي، أو المأذون أن يبعث حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، أو عدلين من الأجانب إن لم يكن لهما أقارب ليصلحا بينهما.
المادة الرابعة: إذا لم ينجح الحكمان في الإسلام بين الزوجين فعليهما أن يقدما تقريراً للقاضي أو المأذون وعند ذلك يأذن القاضي أو المأذون للزوج في الطلاق.
المادة الخامسة: لا يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي أو المأذون وبحضور شاهدين ولا يقبل إثباته إلا بوثيقة رسمية(١).
…ولم يكتف الشيخ محمد عبده بتضييق الطلاق إلى هذا الحد بل ذهب أبعد من هذا بكثير حيث قال: "ولكن لنا أن نلاحظ أنه مهما ضيقنا حدود الطلاق فلا يمكن أن تنال المرأة ما تستحق من الاعتبار والكرامة إلا إذا منحت حق الطلاق"(٢). وقال الشيخ محمد عبده باسم قاسم أمين في كتاب تحرير المرأة: "ولما كان تخويل الطلاق للنساء مما تقتضيه العدالة الإنسانية السليمة كان لي الأمل الشديد في أن يحرك صوتي الضعيف همة كل رجل محب للحق من أبناء وطني خصوصاً من أولياء الأمور إلى إغاثة هؤلاء الضعيفات المقهورات الصابرات"(٣).
وقال: "وأول ما يجب الإلتفات إليه هو أن شرعنا الشريف قد وضع أصلاً يجب أن ترد إليه جميع الفروع في أحكام الطلاق، وهو أن الطلاق محظور في نفسه مباح للضرورة"(٤). وهذا يدلنا على الغاية البعيدة من وراء تقنين المواد السالفة بشأن الطلاق. ثم رسم طريقة لبلوغ غاية منح المرأة حق الطلاق. فقال: "والوصول إلى منح المرأة حق الطلاق يكون بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى، أن يجري العمل بمذهب غير مذهب الحنفية الذي حرم المرأة في كل حال من حق الطلاق"(٥).

(١) أمين، قاسم، تحرير المرأة، ١٧٩.
(٢) المصدر السابق، ١٨٣.
(٣) أمين، قاسم، تحرير المرأة، ١٨٥، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، ١٩٨٤م.
(٤) أمين، قاسم، تحرير المرأة، ١٦٦.
(٥) أمين، قاسم، تحرير المرأة، ١٨٣.


الصفحة التالية
Icon