…والطريقة الثانية: أن يستمر العمل على مذهب أبي حنيفة ولكن تشترط كل امرأة تتزوج أن يكون لها الحق في أن تطلق نفسها متى شاءت أو تحت شرط من الشروط(١). ورأى أن الطريقة الثانية تفضل الأولى.
…وقال قاسم أمين في كتاب المرأة الجديدة: "والذي أراه أن تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو من الأهواء التي يجب أن ننهض جميعاً لمحاربتها لأنه ميل يجرنا إلى التدني والتقهقر. ولا يوجد سبب في بقاء هذا الميل في نفوسنا إلا شعورنا بأننا ضعفاء عاجزون عن إنشاء حال خاصة بنا تليق بزماننا ويمكن أن تستقيم بها مصالحنا. فهو صورة من صورة الاتكال على الغير"(٢). وعند تفسير قوله تعالى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ (٣) رأى أن الطلاق لا يقع عند التي يئست من المحيض، ولا عند من لم تحض بعد بل النص يحصر الطلاق بمن تحيض. فقال: "الحرائر ذوات الحيض بقرينة السياق. فلا يأتي هنا ما يقوله الأصوليون في كلمة المطلقات هل اللام فيها للاستغراق أم للجنس وهل هو عام بخصوص أم لا. إن وصل الآية بما قبلها يمنع كل ذلك كما يمنعه التربص بالأزواج وقال: "وأما حكم من لسن كذلك في الطلاق كاليائسة والتي لم تبلغ سن الحيض فمذكور في سورة الطلاق، وهن كأنهن لا يدخلن في مفهوم المطلقات فإن اليائسة من شأنها أن لا تطلق لأن من أمضى زمن الزوجية مع امرأة حتى يئست من المحيض كان من مقتضى الطبع والفطرة ومن أدب الشرع والدين أن يحفظ عهدها ويرعى ودها بإبقائها على عصمته الزوجية، وإن كان بعض السفهاء لا يحترمون تلك العشرة الطويلة، ولا يراعون ذلك الميثاق الغليظ، فيقدمون على طلاق اليائسة، ثم إن اليائسة إذا طلقت فلا تكاد تتزوج، وما خرج عن
(٢) أمين، قاسم، المرأة الجديدة، ١٨٤-١٨٥، طبع على نفقة خليل صادق، صاحب مجلة مسامرات الشعب، مطبعة الشعب، القاهرة، ١٣٢٩هـ - ١٩٠٠م.
(٣) سورة البقرة، آية ٢٢٨.