لا يأخذ إلا بما ورد في القرآن مخالفاً للقرآن نفسه فقد قال تعالى ﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ (١). وفي الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا كنا عند النبي - ﷺ - فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه إقضِ بيننا بكتاب الله فقال النبي - ﷺ - والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره وحكم بالرجم على المرأة المحصنة(٢). والسنة قاضية على الكتاب فتبين وتخصص، وتقيد، وتأتي بتشريع جديد حسبما هو مقرر في علم الأصول. ولذلك لا يقال أن السمل الوارد في الروايات غير مذكور في القرآن.
بدعة تشريع نبوي وتشريع قرآني من الشوائب التي لا دليل عليها ومعارضة للآيات القطعية في الثبوت والدلالة، ومعارضة الأحاديث الصحيحة.
قبوله ما عليه المجتمعات وإدخالها في التشريع وإعراضه عما ورد في الحديث النبوي يعد من الشوائب التي تدل على فساد الاعتقاد.
زيادته على عقوبة من يحارب الله ورسوله ويفسدون في الأرض الواردة في القرآن عقوبة الشنق لا تسعفه اللغة ولا الشرع وهو عمل بالاحتمال والعقل الحر وهو من الشوائب.
الأحكام القطعية في الكتاب والسنة لا يجوز للخليفة أن يجري أي تعديل عليها فما بالك بحكام لا يطبقون أصلاً شريعة الله ؟!!
سكوت القرآن عمن تاب بعد القدرة عليه حسب تعبيره لا يعني إحالته على أولي الأمر، بل هناك المفهوم بأنواعه يستنبط منه الحكم.
(٢) رواه البخاري في صحيحه ٨/٢٤ باب ٣٠ الاعتراف بالزنا كتاب ٨٦ طبعة المكتبة الإسلامية استانبول، ورواه مسلم في صحيحه، م٦، ١١/٢٠٥-٢٠٧. كلاهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.