…وزعم أن الإمام أحمد بن حنبل قد شذ عن الفقهاء لجمعه بين الرجم والجلد للزاني المحصن(١). وقال إنه واجب، ثم قال: "وعلى كل حال فليس فيما ورد من النفي بعد الجلد، والجلد ثم الرجم للمحصنين في الأحاديث النبوية مناقضة للحكم القرآني من حيث المبدأ لأنه كما قلنا من قبل من باب التشريع النبوي في ما سكت عنه القرآن أو تركه مطلقاً"(٢).
…وقال: "وفي نهاية البحث يحسن أن ننبه على أمر، وهو أن الرجم للمتزوج هو ما عليه معظم المذاهب وأن هناك من لا يأخذ به ويتمسك بالنص القرآني فقط وهو الجلد مائة للزناة عامة لا فرق بين محصن وأعزب، وقد ذكر السيوطي هذا عن الخوارج"(٣).
…وقال الشيخ دروزة: "إن آية النور عدلت حكم الزناة في آيتي النساء
(١٥، ١٦) مع بقاء الشهود محكماً(٤).
حكم زنا الأرملة والمطلقة عند الشيخ محمد عزت دروزة:
…قال: "وهناك حالات محتملة الوقوع لم نقع على قول فيها فيما اطلعنا عليه، منها زنا المتزوج بالبكر أو بالثيب غير المتزوجة كأن تكون أرملة أو مطلقة. ومنها زنا غير المتزوج بامرأة متزوجة. ولما كان المتبادر من حكمة التشريع النبوي في تشديد عقوبة الزنا على المتزوجين هي كونهم غير مضطرين جنسياً إلى السفاح حيث تكون حاجاتهم مقضية بالزواج فإن من السائغ أن يقال إن الرجم يكون في هذه الحالات للمتزوج فقط رجلاً كان أو امرأة وإن حد غير المتزوج هو الجلد"(٥).
بيان شوائب التفسير عند الشيخ محمد عزت دروزة:
(٢) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، ١٠/١١.
(٣) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، ١٠/١٣.
(٤) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، ١٠/١٣. وانظر الإكليل في استنباط التنزيل – السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ص ١٨٨، تحقيق سيف الدين عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠١هـ-١٩٨١م.
(٥) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، ١٠/١٢.