أحدث قاعدة التشريع القرآني والتشريع النبوي، وأخذ الأول، وجعل الثاني غير ملزم.
جعل العقل حكماً وقاضياً على سنة رسول الله - ﷺ -. وللإنصاف نقول جعل الخواطر والخيال حكماً على السنة النبوية وهي لا ضابط لها ولا حدود.
تحايل على النسخ بقوله عدلت رغم أنه لا يعترف بالنسخ في القرآن. وهذا يذكرنا بتحايل بني إسرائيل على شرع الله. وفي قوله: "فإذا صح ما نقول تكون الآية قد نسخت من التشريع النبوي السابق عليها ما زاد على ما احتوته من تشريع عام للزناة إطلاقا". أخذ للنسخ كافتراض لأنه يوصله إلى ما يريد من أحكام.
لا يراعي حرمة الأحكام المتواترة، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم ويردها بسهولة دون دليل، ويزعم أن الأمر ملتبس على الصحابة مما شاع بينهم، أو أنه تشريع نبوي لا يفرض كتشريع عام.
جعل حكمة التشريع عقلية وأقامها مقام العلة فقد كرر عبارة: لا تفهم حكمة صدوره، لا تفهم حكمة الزيادة، ولا تفهم حكمة صدوره بعبارته المروية بعد نزولها.
زعم أن أحمد بن حنبل شذ عن الفقهاء لجمعه بين الرجم والجلد للزاني المحصن لقوله بالوجوب. مع أن اتباع السنن والأحاديث النبوية الشريفة لا يسمى شذوذاً في عرف الشرع والفقهاء والعبارة مشهورة عند الفقهاء: إذا صح الحديث فهو مذهبي وإلا فاضربوا برأيي عرض الحائط. والحكم الشرعي في الزنا استنبطه الإمام أحمد من صريح نصوص الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب الحديث الصحيحة.
جعل المحصن من كان متلبساً بالزواج، أما الأرمل والأرملة والمطلق والمطلقة فحكمه الجلد وهذا من الشوائب لمخالفته للغة والشرع.


الصفحة التالية
Icon