…وقال الشيخ محمد عزت دروزة: "والقياس قد يقتضي أن تكون العقوبة كعقوبة الزنا فيكون حد اللائط المتزوج الرجم وغير المتزوج الجلد، وحد الملوط به الجلد. غير أن هناك حديثاً رواه أصحاب السنن عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"(١). وهذا ما عليه الجمهور. وليس بينه وبين تشريع الزنا تناقض لأنه في صدد حالة سكت عنها القرآن"(٢). وقال: "ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن ثبوت جرم اللواط منوط بما يناط به ثبوت جرم الزنا. والحدود المذكورة في الآية والأحاديث مطلقة بحيث تتناول الأحرار والمماليك. وقد احتوت آية النساء خمسة عشر استثناء للأمة المتزوجة.. أما المملوك الذكر فلم نطلع على أثر نبوي فيه، وإطلاق الآية والأحاديث قد يفيد أن شأنه شأن الحر في مختلف الحالات"(٣).
بيان الشوائب في مقولة الشيخ دروزة:
زعم أن شهادة اللواط كشهادة الزنا وهي أربعة شهود. لأنه ساوى بين حكميهما فساوى كذلك في شهادتي إثباتهما. وهو رأي مخالف لما عليه فقهاء المسلمين، وجمهورهم بعامة، وخارق للقطعي والمتواتر عند المسلمين. وأن الآيتين في الزنا وليس في اللواط. والقرائن تدل على ذلك.
(٢) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، ١/١٢.
(٣) المصدر السابق، ص ١٣.