جعل حد اللواط مما سكت عنه القرآن. ومن يسبر لغة الرجل ومصطلحاته يفهم أن حكم اللواط ما دام لم يرد في القرآن فيحق للرسول - ﷺ - أن يشرع تشريعاً نبوياً مستوحى من البيئة التي كان يعيش فيها على سبيل التلقين والإرشاد – وهو غير ملزم – والحكم من بعده لولاة الأمور يقدرونه حسب المصلحة والظروف الزمانية والمكانية. فضلاً عن أن حكم اللواط ليس من هذه الآية.
يفرق بين الذكر والأنثى في جريمة الزنا. وهو قول بالتشهي والهوى لا بالدليل. وهو بهذا يخرق قواعد الأصول حيث أن خطاب الذكر هو خطاب الأنثى ما لم يرد دليل التخصيص. وهو بهذا يناقض نفسه حيث قال في عقوبة قذف المحصنات: "ومن تحصيل الحاصل أن يقال: إنه لا فرق في جريمة القذف بين أن يكون مرتكبها رجلاً أو امرأة. فالقرآن لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة على ما نبهنا عليه في مختلف المناسبات"(١).
يعارض نص القرآن الذي جعل عقوبة العبد المملوك نصف عقوبة الحر الوارد في آية النساء ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢). وهنا يقول: إن إطلاق الآية يفيد أن عقوبة المملوك مثل عقوبة الحر في مختلف الحالات. وقد أكد ذلك في حكم حد القاذف بالزنا بأنه نفس حد الحر(٣).
(٢) سورة النساء، آية ٢٥.
(٣) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، ١٠/١٧، ١٨.