ومن شوائب التفسير قوله بسقوط حد القذف عن القاذف إذا تاب وعفا عنه المقذوف قياساً على عفو أهل القتيل عن القاتل وسقوط القصاص عنه بذلك(١). لأن هذا يعارض القياس المعتبر في أصول الفقه وهو العمل بالقياس بعلة شرعية. وهنا لا توجد علة فقياسه على غير قواعد القياس في الإسلام. والعفو الذي يسقط القصاص في القتل ورد به النص في القرآن بخلاف حد السرقة والزنا والقذف فلم يرد بها نصوص تسقط العقوبة عن مقترفيها. ونحن معاشر المسلمين أمة تتقيد بنصوص الوحي ورسومه، ونتيه على العالمين بهذا التقيد وبهذه القيود لأنه انقياد لخالق الخلق عز وجل. وفي هذا القدر كفاية لإلقاء الضوء في الشوائب التي شابت التفسير في موضوع العقوبات في القرن العشرين الميلادي، الرابع عشر الهجري.

(١) دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث، ١٠/٢٠.


الصفحة التالية
Icon