وقد شرع الإسلام من الأحكام ما صان أعراض الناس وحذر من انتهاكها ولم يبحها إلا بعقد الزوجية أو ملك اليمين فقد حرم الزنا وحذر إتيانه ورتب على ذلك عقوبات دنيوية وأخروية. قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا ×pxےح!$sغ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) ﴾ [النور: ٢، ٣] فجريمة الزنا إحدى الموبقات بل أشدها بعد الشرك وعقوبته في الدنيا إن كان محصنًا فالرجم وإن كان بكرًا فالجلد مائة جلدة. وبين سبحانه في قوله: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ ﴾ على تحريم الزنا على المؤمنين كقوله تعالى: ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء: ٢٥].
الأمر بغض البصر وحفظ الفرج: