ويظهر ذلك حليًا في فرض عقوبات قاسية على كل معتد على أموال المسلمين فقرر عقوبة قطع يد السارق قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) ﴾ [المائدة: ٣٨].
وهذه العقوبة لا توقع إلا بشروط كثيرة تتعلق بعضها بالمسروق وبالمكان الذي سرقت منه، وبالسارق وبالسارق وبالمالك وعلاقة أحدهما بالأخر وقرابته منه هذا في السرقة الصغرى أما قطع الطريق أو السرقة الكبرى أو الحرابة فعقوبته أشد من ذلك وأوضحت آيات سورة المائدة أيضًا هذه العقوبة قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ ( qè=Gs)مƒ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) ﴾ [المائدة: ٣٣].