إن الرجل قد ينشأ منه خلاف وهو معرض لذلك والقرآن الكريم قد عالج هذه الظاهرة أيضًا في سورة النساء قال تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨) ﴾ [النساء: ١٢٨]. أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها، أي ترفعه عنها، وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن أن يصلحا بينهما صلحًا، بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها، على وجه تبقى مع زوجها وتحفظ حياتها من الخلل والاضطراب وتحافظ على أسرتها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة، أو السكن، أو القسم، بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها، أو لضرتها.
فإن اتفقا على هذه الحالة، فلا جناح عليهما، فيجوز لزوجها البقاء معها على هذه الحالة وهي خير من الفرقة، لأن هذه الرابطة من أغلظ المواثيق وأحقها بالحفظ وأجدرها بالوفاء. قال تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) ﴾ [النساء: ٢١].
٣ - معالجة الخلاف عندما ينشأ من الزوجين معًا:
إن الزوج قد لا يوفق في تجفيف منابع الخلاف بينه وبين زوجته الناشز حتى لو جرب الوسائل الثلاث المذكورة سابقًا وهي الوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب ولا يريد أن يطلقها لأنه يقدرها ويريد استمرار بقاء الزوجية معها. وكذلك الزوجة قد لا تنجح هي الأخرى باستمالة زوجها وترك إعراضه عنها واللجوء إلى الصلح.


الصفحة التالية
Icon