٤ - إذا طلقها فإن الحياة الزوجية لا تنقطع، وعلى المرأة أن تبقى في بيت زوجها مدة العدة، وهي ثلاث حيضات وثلاثة أشهر للآيسة والحامل أن تضع حملها. قال تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١].
٥ - أن الطلاق يكون رجعيًا فإذا أوقع الطلقة الأولى الرجعية كان مخيرًا إما أن يراجع في العدة أو أن يتركها حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدتها، فتطلق منه طلقة بائنة والإسلام يجيز للزوج أن يعيدها لعصمته برضاها وبعقد ومهر جديدين.
٦ - إذا راجعها مرة ثانية وحدث بينهما ما يجعله يعزم على الطلاق من جديد يعطيه الإسلام فرصة ثانية للمراجعة وإعادة الزوجية. فإذا أوقع عليها الطلاق للمرة الثالثة كان ذلك دليلاً على أن الحياة الزوجية بينها غير محتملة فحينئذ يقرر التفرقة بينهما نهائيًا يقول تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وهذه هي إجراءات الطلاق المنصوص عليها في الكتاب والسنة.
ثانيًا: أمراض الشهوات:
إن المتأمل بالقرآن الكريم يجد علاجًا وافيًا لأمراض الشهوات التي تفتك بالفرد والمجتمع.
وتتمثل بالوقاية منها قبل وقوعها؛ فالإسلام حث على الزواج وحرم الزنا وكل ما يفضي إليه.