(١) قال - رحمه الله تعالى -: "... وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾(١)مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾(٢)فالمقصد في الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعا من غير تفصيل، ثم بيَّن في الثانية مدة الفصال قصدًا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدًا، فلم يذكر له مدّة؛ فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر"(٣).
(٢) وقال - رحمه الله تعالى -: "... قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً...﴾ إلى قوله: ﴿وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً﴾(٤)... فُسّرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارتها، بأن يطلقها، ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها، ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها"(٥).

(١) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.
(٢) سورة لقمان، الآية: ١٤.
(٣) انظر الموافقات (٢/١٥٤).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣١.
(٥) انظر الموافقات (٣/١١٠، ١١١).


الصفحة التالية
Icon