وهذا التفسير الذي في حديث ابي العالية الى قول من قال ثم يعودون لما قالوا أي الغشيان لانه اذا قصد لان يغشى فقد قصد الى ابطال ما كان منه التحريم فقد عاد في ذلك القول الذي لفظ به من التحريم ثم يريد الرجوع عنه
فاما ماحكم عن الشافعي انه قال اذا ظاهر الرجل ثم لم يطلق طلاقا متصلا بالظهار فقد وجبت عليه الكفارة فهو محال لان المظاهر هو على نية الظهار الى ان ينقضي لفظه به فان اراد الطلاق بعد الظهار فاسرع مايمكن فيه ان ينوي حين انقضاء لفظه بالظهار ان يطلق ثم يطلق فلا يقع الطلاق الا وبينه وبين الظهار فرجة قلت او كثرت لان الفعل في كل شئ انما يكون بعد النية فليس يقع طلاق المظاهر متصلا بالظهار الا ان ينوي قبل فراغه من لفظ الظهار ان يطلق فيقول انت علي كظهر امي وانت طالق فيكون حينئذ قد نوي الطلاق قبل ان يتم ظهاره وانما قال تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا بعد الظهار مع ان ثم انما تقع بعد الشئ على تراخي فاذا قال الرجل فعلت كذا ثم فعلت كذا فانما يدل كلامه علي غير المقاربة واذا اراد المقاربة فانما يقول خرجت فدخلت فيكون هذا دليلا على المقاربة وثم لا تقع هذا الموقع ولو كان المظاهر يريد ان يطلق طلاقا متصلا بالظهار لطلق ولم يظاهر
وبفسد قوله ايضا من وجه اخر لان قوله ثم يعودون لما قالوا لا يخلوا من ان يعود لفعل او نية ولو كان المعنى في ذلك انما هو ان لا تطلقوا لكان وجه الكلام والذين يظاهرون من نسائهم ثم لم