وحتى يكون التعريف جامعاً مانعاً –كما يقول المناطقةُ- ينبغي أن نراعي التعاريف التي تقرر التعريف على وجه منيف، وبيان لطيق، وطور رشيق، وطرز أنيق، بطريق الإيجاز والاختصار. كما قيل: التعريف ينبغي أن يكشف عن خبايا أستار العلم الذي يوضحه ويعرفه، ويُبين طرق الوصول إلى ذخائر كنوزه، ويرفع النقاب عن وجوه رموزه، من غير تطويل ممل ولا اختصار زائد مخل. حتى يراه الطالب مغنماً عظيماً وظفراً جسيماً.
ب- معنى القاعدة اصطلاحاً : أمَّا القاعدة من الناحية الاصطلاحية: (فهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها).
وعرفها أبو البقاء بقوله: (القاعدة اصطلاحاً: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها).
وقال التهانوي :(هي: في اصطلاح العلماء تطلق على معانٍ ترادف الأصل والقانون، والمسألة والضبط والمقصد، وعرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه.. وأنه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أن القاعدة هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها).
وعرفها سعد الدين التفتازاني بأنها: (حكم كلي ينطبق على جزئياته ليُعرف أحكامها منه، كقولنا: كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت).
وبهذا عرفها الشيخ خالد الأزهري حيث قال: (القاعدة لغة: الأساس، واصطلاحاً: حكم كلي منطبق على جميع جزئياته لتُتَعَرف أحكامها منه).
وبتعريف سعد الدين عرفها ابن خطيب الدهشة، لكنه نص على أن الانطباق على جميع الجزئيات، قال في تعريف القاعدة: (حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه).


الصفحة التالية
Icon