٢- وقولنا: (التي يتوصل به إلى استنباط معنى القرآن العظيم). أي: بالقوة، بمعنى أنها قابلة لذلك، ومُعَدَّة له، وإن لم يستعملها أحد لهذا الغرض. وهذا القيد يُخرج القواعد التي لا يُتوصل بها إلى الاستنباط من القرآن، كبعض قواعد الأصول واللغة التي لا تمت لموضوعنا، كقواعد المنطق والهندسة مثلا.
٣- قولنا: (ومعرفة كيفية الاستفادة منها): يُدخل القواعد الترجيحية. وهذا القيد يذكر أيضاً في تعريف أصول الفقه ليدخل به باب: التعارض والترجيح.
؟ المبحث الثاني: في الفرق بين القاعدة والضابط
؟ أولا: الفرق بين القاعدة والضابط
وبعد فإن القاعدة تختلف عن الضابط، لأن مجال الضابط أضيق من مجال القاعدة. وقد نبه على هذا بعض الأصوليين والفقهاء.
جاء في حاشية البنَّاني ما نصه: (والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط)، قال: (أي: في قواعده تشبه الأدلة، فناسب كونها خاتمة لبحث الأدلة، والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط). ووضح هذا الفرق تاج الدين السبكي بعد أن ذكر تعريف القاعدة في قوله: (ومنها ما لا يختص؛ كقولنا: اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص؛ كقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. والغالب فيما اختص بباب، قصد بها نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً). وقد مال إلى هذا التفريق ابن نجيم –كما في (الأشباه والنظائر) قال في الفن الثاني: (الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل).


الصفحة التالية
Icon