ومن نماذجها في مجال السنة المطهرة: ما رواه عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما- عن رسول الله r أنه قال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر). فهذا الحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه، يغطي باباً مخصوصاً.
وفي معناه: ما رُوي عن إبراهيم النخعي (٩٦هـ) قوله: (كل شيءٍ منع الجلد من الفساد فهو دباغ). وفي رواية أخرى أنه قال: (مَا أصلحت به الجلد من شيء يمنعه من الفساد فهو له دباغ).
ومن باب الضوابط: ما رُوي عن مجاهد أنه قال: (كل شيء خرج من الأرض قلَّ أو كثر مما سقت السماء، أو سقي بالعيون؛ ففيه العشر).
ومن هذا القبيل: ما شاع عن المتأخرين قولهم: (إن كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور). أو: (كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور).
وقال العلامة القدوري :(كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره؛ جاز السَّلَم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره؛ لا يجوز السلم فيه). وهذا أيضاً ضابط مهم في موضوعه.
فإطلاق (القاعدة) على الضابط أمر شائع مصدّر في المصادر الفقهية وكتب القواعد كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً، مثال ذلك ما جاء في قواعد الإمام ابن رجب الحنبلي تحت عنوان: (القاعدة): (شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل). وهكذا تناول بعض الضوابط الأخرى تحت عنوان: (القواعد) في سائر كتابه. وكذلك العلامة الكبري في كتابه (الاستغناء في الفروق والاستثناء). أما تاج الدين السبكي فيذكر الضوابط تحت عنوان: (القواعد الخاصة)، فمعظمها ضوابط فقهية، ويعبر عما هو أعم من الضابط بعنوان: (القاعدة العامة).
؟ فروق للتمييز بين القاعدة والضابط:
ففي ضوء هذه النصوص المذكورة يمكن أن نستخلص النتائج التالية:
١- يبدو من خلال التعريفات المذكورة أنه لا يوجد هناك اتفاق بين القواعد والضوابط، فإن القواعد هي أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.


الصفحة التالية
Icon