٣- (كل من كان مالكاً، فماله ممنوع به محرم إلا بطيب نفسه بإباحته، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له).
٤- (كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى، عاد إلى أصل التحريم).
٥- (كل ماله مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته).
٦-(كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه).
٧- (كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه).
٨- (كل ما قسمناه حلالاً حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته، وكل ما قسمناه حراماً حكمنا له حكم الحرام...).
٢- الكليات التي تكون بمثابة ضوابط:
أما الكليات التي تكون بمثابة ضوابط؛ فهي كثيرة جداً، وهنا أكتفي بسرد أمثلة منها:
١- (كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه: صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق).
٢-(كل ثواب جُهل من ينسجه، أَنَسَجَه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء، أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة).
فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة، ولكن يمكن أن تعدَّ كلا المثالين ضابطاً في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول بمثابة فرع لما تقرره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، والمثال الثاني يتضمن فروعاً تتعلق بالقاعدة الأساسية: (اليقين لا يزول بالشك).
٣- (كل صنف فيه الصدقة بعينه: لا يجزيه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجوداً ما يؤدي عنه).
٤- (كل ما عرفت فيه الحياة، ثم ذبحت بعده، أكلت).
وكان من أثر كتاب (الأم): أن تضافرت الكليات في كتب المتأخرين من فقهاء الشافعية، ويشهد لذلك (المنثور في القواعد) للإمام الزركشي (٧٩٤هـ)، بحيث ذكر في حرف (الكاف) من هذا الكتاب مجموعة من الكليات مع الإشارات إلى الاستثناءات.


الصفحة التالية
Icon