٢-(كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة).
٣- (كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك).
٤-(كل أمرين لا يجتمعان، يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما).
٥-(كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد)( ).
٦-(كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل).
٧- (كل حكم مبني على عادة، إذا تغيرت: تغير، كالنقود).
٨- (كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه).
٩- (كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة).
١٠- (كل سبب يفضي إلى الفساد؛ نُهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة).
١١- (كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده، لاختلاف مقصوده).
١٢- (كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق).
١٣- (كل شيء يدخل في المبيع تبعاً، لاحصة له من الثمن).
١٤- (كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية، لا يجوز الإقدام عليها).
١٥- (كل عاقل يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها).
١٦- (كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط).
١٧- (كل عقد كانت المدة ركناً فيه، لا يكون إلا مؤقتاً، كالإجازة والمساقاة والهدنة).
١٨- (كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله).
١٩- (كل لفظٍ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم).
٢٠- (كل ما أزال العين؛ رفع حكمه).
٢١- (كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً).
٢٢- (كل ما أضر بالمسلمين: وجب أن ينفى عنهم).
٢٣- (كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب).
٢٤- (كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر).
٢٥- (كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور: فإنه جائز وواجب بحسب حاله). وهذا أصل بديع.


الصفحة التالية
Icon