فَالْقَوْلُ فِي الأَسْبَابِ مَوْقُوفٌ عَلى * نَقْلٍ سَمَاعٍ فَاطْلُبَنْ شَأْناً عَلاَ
وَالآيُ فِي أَسْبَابِ مَا قَدْ أُنْزِلاَ * بِالرَّفْع ِحُكْماً لاَ اجْتِهَاداً أُوِّلاَ
تَقْرِيرُ حُكْمٍ تَارَةً تَنْزيِلُهُ * يَأْتِي مَعاً إِنْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ
وَالْمَنْعُ للِتَّكْرَارِ أَصْلٌ قَائِمُ * فِيمَا جَرى، وَالْعَكْسُ قَوْلٌ سَالِمُ
إِنْزَالُ آيَاتٍ لأَسْبَابٍ كُثُرْ * ذَا ثَابِتٌ وَ الْعَكْسُ أَيْضاً مُعْتَبَرْ
أَمَّا الرِّوَايَةُ التِّي لَمْ يَنْفَرِدْ * مِنْ كَثْرَةٍ تَعْدَادُهَا فَالْمُعْتَمَدْ
لَحْظُ الثُّبُوتِ السَّالِمِ ثُمَّ اقْتَصِرْ * جَزْماً عَلى مَا صَحَّ فَهْوَ المُعْتَبَرْ
ثُمَّ اعْتَمِدْ بِالضَبْطِ فِي تَعْبيرِها * لَفْظاً صَرِيحَ الحَقِّ فِي تَفْسَيرِها
ثُمَّ التِي تَأْتِي قَرِيباً يُحْمَلُ * حُكْمُ السَّبَبْ فِيهَا جَمِيعاً فَاحْمِلُوا
إِنْ أُبْعِتدَتْ فَالْحُكْمُ بِالتَكْرَارِ أَو * تَرْجِيحُ قَوْلٍ ثَابِتٍ مِنْ غَيْرِ لَوْ
؟ فصل في التمييز بين المكي والمدني
مَكِّيُّ آيٍ وَالمَدِينِيْ يُعْرَفُ * بَالنَّقْلِ عَمَّنْ شَاهَدُوا مَا يُوصَفُ
مَحْمُولُ فَهْمٍ لِلمَدِينِي إِذْ نَزَلْ * يُبْنَى عَلَى المَكِّيِّ، حَتْماً ذَا العَمَلْ
قُلْ ذَاكَ فِي المَكِّيْ بِهِ الْمَكِّيْ يُرَى * مِثْلُ المَدِينِي بِالمدِينِي فُسِّرَا
؟ فصل في ضوابط اعتبار القراءات
ثُمَّ القِرَاءاتُ التِي قَدْ تُنْتَخَبْ * وَفْقَ الصَّرِيحِ الْوَاصِفِ قَوْلَ العَرَبْ
مِنْ كُلِ وَجْهٍ قَدْ أَتَتْ، أَوْ قَدْ بَدَتْ * وَجْهاً فَذِي مَقْبُولَةٌ إنْ أَوْ عَبَتْ
مَا وَافَقَ الإِمْلاَءُ فِيهَا مُصْحَفاَ * لِلصَّحْبِ عُثْمَانِيَّةً فَالْمُصْطَفَى
مِنْها، وَلَوْ كَان احْتِمَالاً يَتَّفِقْ * أَخْذاً بِأَصْلٍ ثَابِتٍ صِدْقاً نَطقْ


الصفحة التالية
Icon