أَوْ مَا تَأَوَّلْ مِنْ صَرِيحِ الآيةِ * مَقْصودُهُ أَنْ يِلْتَزِمْ بِالطَاعَةِ
مَجْمُوعُ أَحْوَالٍ لِهَدْيِ المُصْطَفَى * سَبْعٌ لِتَفْسِيرٍ بِنَهْجٍ قَدْ صَفَى
خَصِّصْ عُمُوماً ثُمَّ قَيِّدْ مُطْلَقاً * عَرِّفْ بِمَا أُبْهِمْ فَذَاكَ المُنْتَقَى
تِبْيَانُ إِجْمَالٍ وَبَيِّنْ مَا لُفِظْ * فَصِّلْ قَصَصْ، تِبْيَانُ مَا نَسْخٌ حُفِظْ
أَنْ يَشْرَحَ المَعْنَى النَّبِيُّ الصَّادِقُ * لاَ حَاجَةً فِي قَوْلِ شَخْصٍ يُلْحَقُ
؟ فصل: تفسير الصحابي والتابعي والسلف
وَالشَّارِعُ أَلْفَاظُهُ مَعْنىً عَلَى * مَا يُصْطَلَحْ فِي الشَّرْعِ يُحْمَلْ، فَافْعَلاَ
إِنْ لَمْ تَكُنْ تُحْمَلْ عَلَى عُرْفٍ، وَإِنْ * تُحْمَلْ عَلَى عُرْفِ اللُّغَهْ فَلْتَذْكُرَنْ
قَوْلُ الصَّحَابِيِّ المقَدَّمْ إِنْ تُشِرْ * لَوْ لَمْ يَمِلْ سِيَّاقُهُ عَمَّا ظَهَرْ
للتَّابِعِينَ المَنْهَجُ المُسْتَنَّهْ * فِي الْبَدْءِ قُرْآنٌ وَبَعْدُ السُّنَّهْ
وَ الصَّحْبُ فِي أَقْوالِهِمْ فَالمُسْتَنَدْ * وَالتَّابِعِي عَنْ تَابِعِيٍّ يَسْتَفِدْ
أَوْ بِاللُّغَهْ ذَا نَوْعُ تَفْسِيرٍ حُسِبْ * أَوْ مَا لَدَى أَهْلِ الكِتَابِ المُحتَسَبْ
نَوْعَانِ: َنوْعٌ أَنْ يُصَرِّحْ آخِذَا * وَالآخَرُ مِنْ دُونِ تَصْرِيحٍ خُذَا
أَوْ فَهْمُ يُعْطَى وَاجْتِهَادٌ لَم يَزَلْ * أَوْ مَا وُجِدْ للنَاسِ لَمَّا أَنْ نَزَلْ
بِضْعٌ مِنْ الأَحْوَالِ فِي تَقْدِيرِهِمْ * هِيَ الأُمُورِ السِّتُّ فِي تَفْسِيرِهِمْ
تبْيَانُ أَلْفَاظِ بَيَانِ المُجْمَلِ * تِبْيانُ تَخْصِيصِ العُمُومِ الحَاصِل
تِبْيَانُ نَسْخِ مَا يُوضِّحْ مُبْهَمَا * تَقْيِيدُ نَوْعِ المُطْلَقِ مَنْ تمَّمَا
للتَّابِعيِّ المُجْتَهِدْ إِنْ فَسَّرَا * حُكْمٌ عَلَى أَنْوَاعِ تَفْسِيرٍ جَرَى
نَوْعٌ لَهُ حُكْمٌ بِرَفْعٍ قَدْ مَضَى * مَا أَجْمَعُوا فِعْلاً عَلَيْهِ المُرْتَضَى


الصفحة التالية
Icon