وَالأَبلَغُ فِي وَصْفِهِ: أَنْ يَبْلُغَا * مِنْ بِنْيَةِ فِعْلٍ فَهُوَ الأَبْلَغَا
ثُمَّ الصِّفَهْ فِيما يُنَكَّرْ وَاضِحَهْ * خُصَّتْ و فِي الْمَعْرِفَةِ فَالْوَاضِحَهْ
أَوْ أَنْ يَقَعْ جِنْسُ الصِّفَهْ مَا بَعْدَا * إِثْنَيْن مِمَّا قَدْ تَضَايَفْ عُدَّا
وَالأَوَّلُ مِنْهَا عَدَدْ تِلْكُمْ يَجُزْ * إِجْرَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ رَيْبٍ فَلْتَجُزْ
حَمْلاً عَلَى جِنْسِ المُضَافِ الْمُفْردِ * أَوْ فِي مُضَافٍ مَا إِلَيْهِ زَائِدِ
أَوْصَافُ تَأْنِيثٍ فَإِنْ يُقْصَدْ بِهَا * فِعْلٌ فَحَرْفُ التَّاءِ تَلْحَقُ بِهَا
وَالْعَكْسُ إِنْ كَانَ بِهَا بُغْيَاؤهَا * فِي نِسْبَةٍ هَذِهْ تُجَرَّدْ تَاؤُهَا
فِي كُلِّ أَوْزَانِ الصِّفَهْ إِنْ شُبِّهَتْ * بِاسْمٍ لِفَاعِلْ إِنْ عُنِيْ فِيمَا ثَبَتْ
مِنْهَا حُدُوثٌ وَالتَّجَدُّدْ مُرْفَقَا * جَآءَتْ عَلَى وَزْنٍ لِفَاعِلْ مُطْلَقَا
أَمَّا فَإِنْ لَمْ يُقْصَدن ذَاكُمْ بِهَا * يَبْقَى عَلَى أَصْلِهْ، لِكُلٍّ نُبِّهَا
أَنْ يَنْتَقِلْ فِي الْوَصْفِ مِنْ أَدْنَى لِعَلْ * وَالعَكْسُ فِي الذمِّ الذِي قَدْ يُسْتَغَلْ
إِنْ قَامَت هَذي الصِّفَهْ أَوْ مِثْلُهَا * ضِمْنَ مَحَلٍّ عَادَ عَوْداً حُكْمُهَا
نَحْواً لِذَلِكْ لاَ إِلَى غَيْرِهْ، نَعَمْ * وَاشْتُقَّ مِنْهَا لِلْمَحَلِّ من ذَا وَسَمْ
إِلاَّ مَحَلاًّ لَمْ يَقُمْ ذَا الْوَصْفُ بِهْ * وَالإِسْمُ لاَ يُشْتَقُّ لَهْ إِنْ تَنْتَبِهْ
هَذَا وَيَنْفِي هَاهُنَا التَّوْكِيدُ قُلْ * كُلُّ احْتِمَالٍ لِلْمَجَازِ المُكْتَمِلْ
وَالإِهْتِمَامُ الْبَالِغُ إِذْ يَعْظُمُ * يَكْثُرْ هُنَا التَّوْحِيدُ سِرٌّ يُنْظمُ
وَالأَصْلُ: تَوْكِيدُ الْكَِلمْ هَذا يُرَى * إِنْ ذَا الْمُخَاطَبْ قَدْ تَرَدَّدْ أَنْكَرَا
ثُمَّ التَّرَدُّدْ عَنْ هَذَا فِي وَصْفِهِ * مِنْ قُوَّةِ إِنْكَارِهِ أَوْ ضَعْفِهِ


الصفحة التالية
Icon