ثُمَّ الْمُخَاطَبْ قَدْ يُؤَكِّدْ لاَ بِعَنْ * إِنْكَارِ مَا قَدْ يَنْعَدِمْ فَلْتُمْعِنَنْ
جَرْيُهْ عَلَى ما يَقْتَضِي إِقْرَارُهْ * فَلْيُنْزِلَنْ تَنْزِيلَ مَنْ قد أنْكَرَهْ
أَوْ يُترَكُ التَّأْكِيدُ لِمَّا أَنْكَرَا * ذَا لِلْمُخَاطَبْ إِذْ وُجِدْ مَا قُدِّرَا
ممَّا يَدُلَّنْ ظَاهِرُهْ لَوْ أَمْعَنا * أَنْ يُتْرَكا إِنْكَارُهُ، فاسمَع لنا
وَالآيُ إِنْ أَمْكَنْ بِهَا أَنْ يُحْمَلاَ * لَفْظُهْ عَلَى مَنْعِ التَّرَادُفْ يُفْعَلاَ
قَدْ يَخْتَلِفْ لَفْظَانِ حَقّاً عَبَّرَا * عَنْ وَاحِدٍ يُسْتَمْلَحُ أَنْ يُذْكَرَا
ذِكْراً عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّأْكِيدِ * وَالْعِلْمِ فِي هَذَا لِذِي التَّجْوِيدِ
ثُمَّ الْمَعَاني الْحَاصِلَهْ بِالجَامِعِ * مَا قَدْ تَرَادَفْ مِنْهُمَا المَنْزُوعِ
لاَ يُوجَدُ عِنْدِ انْفِرَادِ الوَاحِدِ * ذَا مِنْهُمَا، خُضْ فِي السَّبِيلِ الأَنْجَدِ
شَأْنُ الْقَسَمْ أَلاَّ يَكُونَ إِلاَّ * بِاسْمٍ مُعَظَّمْ هَكَذَا قَدْ فُصِّلاَ
حُكْمٌ بِتَقْدِيرِ الْقَسَمْ فِي نَصِّ * قُرْآنِنَا لاَ عَنْ قَرِينِةْ أَوْصِي
مِمَّا ظَهَرْ لاَ عَنْ دَلِيلٍ فِيهِ * ذَاكُمْ تَزَيُّدْ فِي كَلاَمِ اللَّهِ
؟ فصل في مقتضى الأمر
وَالأمْرُ إِنْ يُطْلَقْ فَذَاكُمْ يَقْتَضِي * مَا قَدْ يَجِبْ إِلا لِصَارِفْ يُفْرَضِي
أَمْرٌ بِشَيْءٍ هَكَذَا مِنْ طَبْعِهِ * يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ بِفِعْلٍ ضِدِّهِ
وَالأَمْرُ حَتْماً يَقْتَضِي الْفَوْرَ الذِي * يَلْزَمْهُ إِلاَّ مِنْ قرِينَهْ عُدَّ ذِي
لَوْ عُلِّق أمْرٌ عَلَى شَرطٍ صِفَهْ * ذَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ قَالَ الْوَاصِفَهْ
وَالأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ إِنْ جَا حُكْمُهْ * ذَا يَرْجِعَنْ لِلْحَالِ يَسْبِقْ حَظْرُهْ
وَالأَمْرُ يَأْتِي وَارِداً لِلْمَسْأَلَهْ * عَمَّا يَجُزْ يَعْنِي الإبَاحَهْ هِيَ لَهْ


الصفحة التالية
Icon