تكلف وهو الموافق الملتئم مع غيره من رخص السفر التي منها: قصر الصلاة وجمعها، وإباحة الفطر في رمضان. فهل يستنكر مع هذا أن يرخص للمسافر في ترك الغسل والوضوء، وهما دون الصلاة والصيام في نظر الدين؟!! ص _١٤٨
أليس من العجيب أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد للماء في هذا الزمان الذي سهلت فيه أسباب السفر في قطارات السكك الحديدية والبواخر؟!! أفلا يتصور المنصف أن المشقة فيهما أشد من المسافرين على ظهور الإبل فى مفاوز الحجاز وجبالها؟ هل يقول منصف إن صلاة الظهر أو العصر أربعًا في السفر أسهل من الغسل أو الوضوء فيه؟ السفر مظنة المشقة، يشق فيه غالبًا ما يؤتى في الحضر بسهولة، وأشق فيه الغسل والوضوء وإن كان الماء حاضرًا مستغنى عنه.. ٢- خيار العيب: صح عن رسول الله أنه قال: " لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ". والحديث صريح أن المشتري المغبون في هذه القضية يملك حق الرد بخيار العيب. بعد أن يعوض البائع عن لبنه صاعًا من تمر... وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بأنه ليس للمشتري رد المصراة بخيار العيب، ولكنه يرجع بقيمة النقصان على البائع... كيف جاز لهم أن يفتوا بهذا الرأي المخالف للحديث؟!.. قالوا :" لابد فى سلامة المتن ألا يخالف ما هو أقوى منه من كتاب، أو سنة، أو أصل مجمع عليه "، وهذا الحديث صحيح السند، بيد أن فيه شذوذًا يمنع المجتهد من العمل بظاهره... وتسأل: أين الشذوذ الذي يعل به الحديث؟! والجواب " مخالفته لعموم كتاب الله في ضمان العدوان بالمثل ". قال تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ". وقوله :" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ". قالوا: والصاع من التمر الذي ذكر في الحديث، ليس قيمة ولا مثلاً لما أخذه المشتري. ص _١٤٩


الصفحة التالية
Icon