... قال أبو عُبيد: وهذا وجه هذه الآية - إن شاء الله - أن تكون في أهل الذمة لأدائهم الجزية، أو يكونوا مماليك، فأما أهل الحرب فلا يكون لهم(١).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
١ - أن الآية محكمة، (أ) وهي محمولة على أهل الكتاب.
(ب) أو أنها نزلت في الأنصار.
٢ - أنها منسوخة، نسختها الآيات التي أمرت بالقتال.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن الآية يراد بها أهل الذمة - من اليهود والنصارى - أحرارهم إذا أدوا الجزية، ومماليكهم.
وهذا ما ذهب إليه طائفة كثيرة من العلماء(٢).
... وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة والضحاك(٣).
... وذهب البعض إلى أنها نزلت في قوم من الأنصار - أو في رجل منهم - كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصَّروهم، فلما جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام(٤).
... وهذا القول مروي عن: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن جريج، والضحاك(٥).

(١) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد: ص ٢٨٢.
(٢) نسبه إلى طائفة كثيرة من العلماء: ابن كثير في تفسيره: ١/٦٨٣.
(٣) انظر: جامع البيان للطبري: ٣/١٧ - ١٨، وتفسير الصنعاني: ١/١٠٢.
(٤) انظر الروايات في هذا في: تفسير الطبري: ٣/١٥ - ١٧، وسنن النسائي: ٦/٣٠٤، وسنن أبي داود: ٣/٥٩، وصحيح ابن حبان: ١/٣٥٣، وسنن البيهقي، ٩/١٨٦، والدر المنثور للسيوطي: ٣/١٩٤ - ١٩٩.
(٥) انظر: جامع البيان للطبري: ٣/١٥ - ١٧، والدر المنثور للسيوطي: ٣/١٩٤ - ١٩٩.


الصفحة التالية
Icon