وبه قال أبو عُبيد(١).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... ١ - أن المراد بإحصان الأمة: إسلامها.
... ٢ - أن المراد بإحصانها: التزوج بحرٍّ.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالإحصان في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ ﴾ التزوج بحر.
... وهذا القول هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد(٢)، ونسبه القرطبي لأبي الدرداء - رضي الله عنه - وسعيد بن جبير والحسن وقتادة(٣).
... وبه قال ابن عاشور مبيناً أن التزوج شرط في إقامة حد الزنا على الإماء(٤).
... وذهب الجمهور إلى أن المراد بإحصان الأمة في الآية إسلامها(٥).
... وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود - رضي الله عنهما - وإبراهيم النخعي(٦).
... يقول ابن منظور عن قول ابن مسعود - رضي الله عنه - :(وبقوله يقول فقهاء الأمصار وهو الصواب) (٧).
وبهذا القول قال الشافعي(٨).
... وضعَّفه أبو حيان بقوله: (وقد ضعف هذا القول بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت في قوله: ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ فكيف يقال في المؤمنات فإذا أسلمن) (٩).

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/١٣٧.
(٢) انظر: الدر المنثور للسيوطي: ٤/٣٤٠ - ٣٤١.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/١٣٧، وانظر أيضاً: النكت والعيون للماوردي: ١/٤٧٣.
(٤) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: ٥/١٦.
(٥) ممن نسبه للجمهور: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ٥/١٣٧، وأبو حيان في البحر المحيط: ٣/٢٣٢.
(٦) انظر: الدر المنثور للسيوطي: ٤/٣٣٩ - ٣٤٠.
(٧) لسان العرب لابن منظور: ١٣/١٢١ (حصن).
(٨) انظر: أحكام القرآن للشافعي: ١/٣١٩.
(٩) البحر المحيط لأبي حيان: ٣/٢٣٣.


الصفحة التالية
Icon