... وهذا القول مروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ومجاهد، وقتادة، والضحاك(١).
... وبه قال ابن كثير(٢).
... ومما استدل به أصحاب هذا القول حديث مروي عن النبي ﷺ أنه قال: (كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به) قيل: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: (الرشوة في الحكم) (٣).
... وروي عن علي بن أبي طالب أن المراد بالسحت: كل كسب لا يحل(٤).
... وبه قال البغوي، والألوسي(٥).
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن القول المروي عن علي بن أبي طالب في المراد بالسحت - وهو أنه كل كسب لا يحل - هو الأقرب للصواب، أما القول الآخر وهو أن المراد بالسحت الرشوة فهو داخل في معنى هذا القول.
... يقول الشوكاني - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين ورجح أن المراد به كل كسب لا يحل: (والأول أولى، والرشوة تدخل في الحرام دخولاً أولياً، وقد فسّره جماعة بنوع من أنواع الحرام خاص، كالهدية لمن يقضي له حاجة، وحلوان الكاهن(٦)، والتعميم أولى بالصواب) (٧).
(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٣/١١٧.
(٣) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان برقم (١١٩٧٢) ٤/٥٨١، عن عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر مرسلاً، وعمر بن حمزة ضعّفه الحافظ ابن حجر في التقريب، والوهن فقط في عجز الحديث، أما صدره فله شواهد تقويه.
(٤) انظر: جامع البيان للطبري: ٤/٥٨١، والدر المنثور للسيوطي: ٥/٣١١.
(٥) انظر: معالم التنزيل للبغوي: ٣/٥٩، وروح المعاني للألوسي: ٦/١٤٠.
(٦) وهو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته، يقال: حَلَوْته أَحْلُوه حُلْوَاناً إذا حَبَوْتَه.
... انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ٥/١٥١. والنهاية لابن الأثير: ١/٤٣٥.
(٧) فتح القدير للشوكاني: ٢/٦٠.