عن المعتمر(١)، عن أبيه(٢)، عن أبي مجلز(٣)، عن أنس: أنه قال في ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال أنس: المحصنات ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم(٤).
(١) معتمر بن سليمان التيمي، يلقب الطُفيل، ثقة، تقدم في الأثر (١٥).
(٢) أبيه: سليمان بن طرخان التيمي، أبوالمعتمر البصري، ثقة عابد، تقدم في الأثر (١٥).
(٣) أبومجلز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، البصري، أبومجلز، مشهور، بكنيته، ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة ست وقيل تسع ومائة، وقيل قبل ذلك، روى له الستة.
وثقه أبوزرعة والعجلي، ومحمد بن سعد، وابن خراش ذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: التاريخ الكبير٨/٢٥٨رقم (٢٩١١)، تهذيب الكمال٣١/١٧٦ رقم (٦٧٧٢)، تهذيب التهذيب١١/١٥١ رقم ( ٢٩٣ )، الكاشف٢/٣٥٩رقم (٦١٢٠).
الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
(٤) تخريجه:
أخرجه ابن حاتم، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن حماد، عن الحجاج، عن عطية بن سعد، بنحوه، عن ابن عباس، ثم قال: وروي عن ابن مسعود، وأنس بن مالك وغيره مثل ذلك. انظر تفسير ابن أبي حاتم٣/٩١٥ رقم (٥١٠٧).
وابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن التيمي، به بنحوه، عن أنس. انظر المصنف(٣/٥٣٧)
وابن حزم عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن مسدد بن سليمان، عن أبيه به، بنحوه عن أنس. انظر المحلى١٠/١٣١
وأورده السيوطي في الدر وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. انظر الدر المنثور٢/٢٤٧، فتح القدير١/٤٥٤.
قال ابن حجر في فتح الباري: ( وقال أنس (والمحصنات من النساء) ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته، وفي رواية الكشميهني: جارية من عبده وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك أنه قال في قوله ( والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم). فتح الباري٩/١٥٤.
وممن لايرى بذلك بأساً من الصحابة ابن عباس. انظر المحلى لابن حزم ١٠/١٣١، فتح الباري٩/١٥٤، مصنف ابن أبي شيبة٣/٥٣٨.
(٢) أبيه: سليمان بن طرخان التيمي، أبوالمعتمر البصري، ثقة عابد، تقدم في الأثر (١٥).
(٣) أبومجلز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، البصري، أبومجلز، مشهور، بكنيته، ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة ست وقيل تسع ومائة، وقيل قبل ذلك، روى له الستة.
وثقه أبوزرعة والعجلي، ومحمد بن سعد، وابن خراش ذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: التاريخ الكبير٨/٢٥٨رقم (٢٩١١)، تهذيب الكمال٣١/١٧٦ رقم (٦٧٧٢)، تهذيب التهذيب١١/١٥١ رقم ( ٢٩٣ )، الكاشف٢/٣٥٩رقم (٦١٢٠).
الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
(٤) تخريجه:
أخرجه ابن حاتم، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن حماد، عن الحجاج، عن عطية بن سعد، بنحوه، عن ابن عباس، ثم قال: وروي عن ابن مسعود، وأنس بن مالك وغيره مثل ذلك. انظر تفسير ابن أبي حاتم٣/٩١٥ رقم (٥١٠٧).
وابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن التيمي، به بنحوه، عن أنس. انظر المصنف(٣/٥٣٧)
وابن حزم عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن مسدد بن سليمان، عن أبيه به، بنحوه عن أنس. انظر المحلى١٠/١٣١
وأورده السيوطي في الدر وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. انظر الدر المنثور٢/٢٤٧، فتح القدير١/٤٥٤.
قال ابن حجر في فتح الباري: ( وقال أنس (والمحصنات من النساء) ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته، وفي رواية الكشميهني: جارية من عبده وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك أنه قال في قوله ( والمحصنات) ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم). فتح الباري٩/١٥٤.
وممن لايرى بذلك بأساً من الصحابة ابن عباس. انظر المحلى لابن حزم ١٠/١٣١، فتح الباري٩/١٥٤، مصنف ابن أبي شيبة٣/٥٣٨.