*... *... *
٤٩. قال ابن المنذر (١): حدثنا موسى (٢) قال: حدثنا أبوبكر(٣)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد(٤)، عن التيمي(٥)، عن أبي مجلز(٦)، عن أنس: ( والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج (٧).
(١) تفسير القران لابن المنذر/٦٣٨ حديث ( ١٥٧٥).
إسناده:
(٢) موسى بن هارون بن عبد الله الحمال، ثقة حافظ كبير، تقدم في الأثر (٣٩).
(٣) أبوبكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، تقدم في الأثر (٢).
(٤) يحيى بن سعيد بن فروخ، التيمي، أبوسعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين وله ثمان وسبعون، روى له الستة.
انظر الجرح والتعديل١/٢٣٢-٢٥٠، تهذيب الكمال٣١/٣٢٩ رقم (٦٨٣٤)، تهذيب التهذيب١١/١٩٠رقم (٣٥٩)، الكاشف٢/٣٦٦رقم (٦١٧٥).
(٥) سليمان بن طرخان التيمي، أبوالمعتمر البصري، ثقة عابد، تقدم في الأثر (١٥).
(٦) أبومجلز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، ثقة، تقدم في الأثر (٤٨).
الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
(٧) تخريجه:
أخرجه ابن حزم في المحلى، عن يونس بن عبد الله، عن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن عبد السلام، عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان به بنحوه عن أنس. انظر المحلى ١٠/١٣٠.
أقوال الصحابة:
١- المحصنات: قيل: إن معناها(ذوات الأزواج) وممن روي عنه هذا: عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبوسعيد الخدري، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عمر، أبي بن كعب، جابر بن عبد الله، أنس بن مالك رضي الله عنهم.
واختلفوا في قوله( إلا ما ملكت أيمانكم) وسيأتي الكلام عليه في الأثر الذي يليه إن شاء الله تعالى. انظر تفسير مجاهد١/١٥١، تفسير الطبري٥/٥-٧، تفسير القرطبي٥/١٢١-١٢٢، زاد المسير٢/٥٠، تفسير ابن أبي حاتم٣/٩١٥ رقم (٥١٠٧)، (٥١٠٩)، تفسير البغوي ١/٤١٣، البحر المحيط٣/٢٢٢، أحكام القرآن للجصاص٣/٨٠، معاني القرآن للنحاس٢/٥٦، روح المعاني٥/٢، فتح القدير١/٤٤٨، الدر المنثور٢/٢٤٧، مصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٣٧، سنن البيهقي ٧/١٦٧حديث (١٣٧٣٣)، حديث (١٣٧٣٤)، مصنف عبد الرزاق٧/٢٨٠حديث (١٣١٦٨)، المعجم الكبير٩/٣٣٨(٩٦٨٢)، المحلى١٠/١٣٠.
٢- وقيل بمعنى العفائف وأريد به كل النساء حرام، والمستثنى معناه إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح أوبملك فيدخل ذلك كله تحت ملك اليمين، وممن روي عنه هذا عمر بن الخطاب، وابن عباس. انظر تفسير الطبري٥/٩، تفسير القرطبي٥/١٢٣، زاد المسير٢/٥٠، فتح القدير ١/٤٤٨، المستدرك على الصحيحين٢/٣٣٣حديث (٣١٩١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
٣- وقيل بمعنى الحرائر فإنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذكرن في أول السورة، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس. انظر زاد المسير٢/٥٠، فتح الباري ٩/١٥٤، معتصر المختصر١/٣٠٥.
إسناده:
(٢) موسى بن هارون بن عبد الله الحمال، ثقة حافظ كبير، تقدم في الأثر (٣٩).
(٣) أبوبكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، تقدم في الأثر (٢).
(٤) يحيى بن سعيد بن فروخ، التيمي، أبوسعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين وله ثمان وسبعون، روى له الستة.
انظر الجرح والتعديل١/٢٣٢-٢٥٠، تهذيب الكمال٣١/٣٢٩ رقم (٦٨٣٤)، تهذيب التهذيب١١/١٩٠رقم (٣٥٩)، الكاشف٢/٣٦٦رقم (٦١٧٥).
(٥) سليمان بن طرخان التيمي، أبوالمعتمر البصري، ثقة عابد، تقدم في الأثر (١٥).
(٦) أبومجلز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، ثقة، تقدم في الأثر (٤٨).
الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
(٧) تخريجه:
أخرجه ابن حزم في المحلى، عن يونس بن عبد الله، عن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن عبد السلام، عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان به بنحوه عن أنس. انظر المحلى ١٠/١٣٠.
أقوال الصحابة:
١- المحصنات: قيل: إن معناها(ذوات الأزواج) وممن روي عنه هذا: عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أبوسعيد الخدري، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عمر، أبي بن كعب، جابر بن عبد الله، أنس بن مالك رضي الله عنهم.
واختلفوا في قوله( إلا ما ملكت أيمانكم) وسيأتي الكلام عليه في الأثر الذي يليه إن شاء الله تعالى. انظر تفسير مجاهد١/١٥١، تفسير الطبري٥/٥-٧، تفسير القرطبي٥/١٢١-١٢٢، زاد المسير٢/٥٠، تفسير ابن أبي حاتم٣/٩١٥ رقم (٥١٠٧)، (٥١٠٩)، تفسير البغوي ١/٤١٣، البحر المحيط٣/٢٢٢، أحكام القرآن للجصاص٣/٨٠، معاني القرآن للنحاس٢/٥٦، روح المعاني٥/٢، فتح القدير١/٤٤٨، الدر المنثور٢/٢٤٧، مصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٣٧، سنن البيهقي ٧/١٦٧حديث (١٣٧٣٣)، حديث (١٣٧٣٤)، مصنف عبد الرزاق٧/٢٨٠حديث (١٣١٦٨)، المعجم الكبير٩/٣٣٨(٩٦٨٢)، المحلى١٠/١٣٠.
٢- وقيل بمعنى العفائف وأريد به كل النساء حرام، والمستثنى معناه إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح أوبملك فيدخل ذلك كله تحت ملك اليمين، وممن روي عنه هذا عمر بن الخطاب، وابن عباس. انظر تفسير الطبري٥/٩، تفسير القرطبي٥/١٢٣، زاد المسير٢/٥٠، فتح القدير ١/٤٤٨، المستدرك على الصحيحين٢/٣٣٣حديث (٣١٩١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
٣- وقيل بمعنى الحرائر فإنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذكرن في أول السورة، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس. انظر زاد المسير٢/٥٠، فتح الباري ٩/١٥٤، معتصر المختصر١/٣٠٥.