قول ابن بطال - رحمه الله -:"هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن واجب، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: ﴿ انْفِرُوا $]ù$xے½z وَثِقَالًا (#rك‰خg"y_ur... الآية ﴾ وهذا إجماع من العلماء" ا. هـ(١)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ذا السويقتين يخرِّب الكعبة، فهو مبين لقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا ﴾ أن معناه: الخصوص، وأن الله جعلها حرماً آمناً غير وقت تخريب ذي السويقتين لها؛ لأن ذلك لا يكون إلا باستباحته حرمتها، وتغلبه عليها، ثم تعود حرمتها ويعود الحج إليها.. وعلى هذا التأويل لا تتضاد الآثار ولا معنى الآية" ا. هـ(٢)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "قوله عليه السلام في الميت: ((... إنه ليسمع قرع نعالهم)) يبين قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ أنه على غير العموم" ا. هـ(٣)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "هذه الآية محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهره لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولكن بين لنا النبي - ﷺ - مقدار ما يجب فيه القطع بقوله - ﷺ -: "يُقطَع الكف في ربع دينار فصاعداً" ففهمنا بهذا الحديث أن الله إنما أراد بقوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (#ûqمèsـّ%$$sù أَيْدِيَهُمَا ﴾ بعض السُرَّاق دون بعض فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار.." ا. هـ(٤)
خامساً: رده بعض الأقوال التفسيرية؛ لدلالة السنة على خلافها، ومن الأمثلة على ذلك:
(٢) انظر: الموضع رقم (٧٨).
(٣) انظر: الموضع رقم (١١١).
(٤) انظر: الموضع رقم (٤٠).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: المراد من قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟ أنه في مانع الزكاة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الأول: إن المراد بهذه الآية مانعو الزكاة، وممن قال بذلك: ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، والسدي( )، واختاره جمع من المفسرين ممن جاء بعدهم كابن جرير( )، وابن كثير( )، وغيرهم( ). وهو الذي اختاره ابن بطال.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من آتاه الله مالاً، فلم يؤد زكاته مُثِّل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يُطوَّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي - ﷺ - ؟ ؟؟؟؟ •؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ الآية( ). وهذا نص نبوي في تفسير هذه الآية وأن المراد بها مانعو الزكاة.
القول الثاني: إن المراد بهذه الآية أهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي - ﷺ - ونبوته. وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد( ).
وكلا القولين صحيح، ودخول الثاني يكون من باب أولى( ). قال ابن كثير: "والصحيح الأول، وإن دخل هذا في معناه، وقد يقال أن هذا أولى بالدخول" ا. هـ( )
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأن المراد: مكرهم في الليل والنهار، وممن قال بذلك: قتادة(١)، وابن زيد(٢).
قال الزجاج: "وقوله تعالى: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ معناه: بل مكركم في الليل والنهار" ا. هـ.(٣)، وقال بهذا القول جمع من المفسرين(٤).
سورة فاطر
d ﴿ ك‰ôJutù:$# لِلَّهِ حچدغ$sù دN¨uq"yJ، ،٩$# وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ ٤'sY÷V¨B وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ك‰ƒح"tƒ فِي ب،ù=sƒù:$# مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (فاطر: ١).
١٠٩/١ قال ابن بطال -رحمه الله -: "قوله تعالى: ﴿ حچدغ$sù دN¨uq"yJ، ،٩$# وَالْأَرْضِ ﴾ يعني: خالقها" ا. هـ...................... (٩/٧٠).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن معنى قوله تعالى: ﴿ حچدغ$sù دN¨uq"yJ، ،٩$# وَالْأَرْضِ ﴾ أي: خالقها، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة، والضحاك(٥)، وهذا هو قول عامة المفسرين(٦).
d ﴿ مَنْ كَانَ ك‰ƒحچمƒ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ قOد=s٣ّ٩$# الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ كxد="¢ء٩$# يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ (فاطر: ١٠).
(٢) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان(١٠/٣٧٩).
(٣) انظر: معاني القرآن للزجاج (٣/٢٥٤).
(٤) انظر: معاني القرآن للفراء (٢/٣١٥)، وجامع البيان (١٠/٣٧٩)، والكشاف (٨٧٥)، والمحرر الوجيز (١٥٣٩)، وزاد المسير (١١٥١)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/٢٦٦).
(٥) رواه عنهم ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/٣١٧٠)، وانظر: الدر المنثور (٧/٥-٦).
(٦) انظر: جامع البيان (١٠/٣٩٣)، ومعالم التنزيل (٣/٤٨٧)، والمحرر الوجيز (١٥٤٤)، وزاد المسير (١١٥٧)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/٢٧٩).