قول ابن بطال - رحمه الله -: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.
.. وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.
ورده عليه السلام على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا. هـ(١)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - ﷺ -: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - ﷺ - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: ﴿ إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz ﴾ أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا. هـ(٢)
سادساً: استدلاله - بإقرار النبي ﷺ لأمر ما - على تفسير آية، ومن الأمثلة على ذلك:

(١) انظر: الموضع رقم (٣٢).
(٢) انظر: الموضع رقم (٩٩).

المسألة الثانية: فهم ابن بطال من كلام مسروق أنه يعني غير الزكاة المفروضة، ثم تعقبه كما مر. والحق أن كلام مسروق لا يُفهَم منه ما ذهب إليه ابن بطال، بل كلامه يدل على أنه يعني الزكاة، وهذا نص كلامه قال: "هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي جعله الله لهم في ماله.."( ) ومن المعلوم أنه لاحق واجب في المال للقريب أو البعيد إلا الزكاة المفروضة، وبهذا يتضح كلام مسروق أنه يعني الزكاة، وأنه موافق لأهل العلم القائلين بالقول الأول، فلا حجة لابن بطال في تعقبه هنا، ولعل ابن بطال اطلع على قول مسروق وهو منقول بالمعنى فكان هذا سبب تعقبه، وعلى كلٍ فالحق ما تقدم تقريره. والله أعلم.
سورة النساء
؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟•؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟•؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟•؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ (النساء: ٦).
٢٤/١ قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ وبلوغ النكاح: هو الاحتلام" ا. هـ (٨/٤٩).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير أن المراد ببلوغ النكاح في قوله تعالى:
؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ هو: الاحتلام، وممن قال: بذلك ابن عباس - رضي الله عنهما-، ومجاهد، وابن زيد( ).
وكذا قال بذلك من جاء بعدهم من أهل التفسير( )، قال الزمخشري: "وبلوغ النكاح: أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده، ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل" ا. هـ( )
؟ ؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟
١١٠/٢ قال ابن بطال -رحمه الله-: "قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ قOد=s٣ّ٩$# الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ كxد="¢ء٩$# يَرْفَعُهُ ﴾ يعني: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله تعالى" ا. هـ.
..................... (١٠/٤٢١).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿.. يَرْفَعُهُ ﴾ على أقوال:
القول الأول : إن الضمير يرجع إلى الكلم الطيب، فيكون المعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد(١)، والحسن(٢)، وغيرهم(٣)، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
القول الثاني : إن الضمير يرجع إلى العمل الصالح، فيكون المعنى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، وهذا مروي عن شهر بن حوشب(٤)(٥).
القول الثالث : إن الضمير راجع إلى الله - عز وجل -، فيكون المعنى: والعمل الصالح يرفعه الله إليه، وممن قال بذلك: قتادة(٦).
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (١٠/٣٩٩).
(٢) انظر: الدر المنثور (٧/١٠).
(٣) انظر: جامع البيان (١٠/٣٩٩)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (١٠/٣١٧٤)، والدر المنثور (٧/١٠).
(٤) هو: أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن، شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد، كان من كبار علماء التابعين، صدوق كثير الإرسال والأوهام، توفي عام ١٠٠هـ وقيل١١١هـ وقيل ١١٢هـ. ا. هـ.
انظر: التاريخ الكبير (٤/٢٥٨)، وسير أعلام النبلاء (٤/٣٧٢)، وتقريب التهذيب (٢١٠).
(٥) انظر: زاد المسير (١١٥٩)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/٢٨٩).
(٦) انظر: زاد المسير (١١٥٩)، الدر المنثور (٧/١١).


الصفحة التالية
Icon