قول ابن بطال - رحمه الله -: "ومما يدل على جواز سعي المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال، ولم يقل النبي - ﷺ -: هل لها مال أ وعمل أو كسب، ولو كان واجباً لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بُعث - ﷺ - معلِّماً، وهذا يدل أن من تأول في قوله تعالى: ﴿ إِنْ ِNçGôJد=tو ِNخkژدù #[ژِچyz ﴾ أن الخير: المال، ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور في الآية هو: القوة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال" ا. هـ(١)
٣- ذِكْره للحديث منسوباً إلى راويه دون أن يذكر لفظ الحديث أو معناه، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال كثير من أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ #[نûqك™ u"ّgن† بِهِ ﴾ معناه: أن المسلم يُجزَى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة، رُوي هذا عن أُبي بن كعب، وعائشة - رضي الله عنهما - ومجاهد. ورُوي عن الحسن، وابن زيد أنه في الكفار خاصة.
وحديث عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، يشهد بصحة القول الأول" ا. هـ(٢)
٤- ذِكْره للحديث دون أن يعزوه إلى من خرَّجَه، وهذا كثير بل هو الغالب، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وتأويل قول إبراهيم: ﴿ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ أي: بيقين البصر، واليقين جنسان: أحدهما يقين السمع، والآخر يقين البصر؛ ويقين البصر أعلاهما ولذا قال النبي - ﷺ -: ((ليس الخبر كالمعاينة)).. فأراد إبراهيم أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقين" ا. هـ(٣)
المبحث الثالث : منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
(٢) انظر: الموضع رقم (٣٤)، والموضع رقم (٥٢).
(٣) انظر: الموضع رقم (١٧)، وغيرها من المواضع.
٢-... القراءة الثانية (كبير) وهذه قراءة ابن مسعود، ومجاهد، وابن جبير( ).
المسألة الثانية: تَعقُبه لقول الفراء أن كبائر في الآية تعني كبير الإثم وهو الشرك خاصة. وهذا التعقب في أمرين:
أولاً: في تفسير الفراء لمعنى كبائر أنه كبير الإثم وهو الشرك خاصة، فبين ابن بطال أن هذا الإطلاق غير صحيح واستدل بالأحاديث المتقدمة على جواز إطلاق لفظ كبائر على غير الشرك. ولا شك أن استدلال ابن بطال في محله وهو من القوة بمكان.
ثانياً: في قول الفراء أن كبائر هنا بمعنى كبير، فبين ابن بطال أن العكس هو الصحيح في هذه المسألة وأن لفظ الواحد يطلق أحيانا ويراد به الجمع وهذا مُؤيَّد بأقوال أهل اللغة( ).
والذي يظهر –والله أعلم- أن هذا الاعتراض ليس بالقوي وذلك أنه يأتي في اللغة أيضاً لفظ الجمع ويراد به الإفراد( ). فيبقى الاعتراض قوياً من جهة المعنى أي: تخصيص معنى كبير للشرك خاصة، وأمَّا أن كبائر قد تكون بمعنى كبير فهذا له وجه في اللغة. والله أعلم.
؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ •؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ (النساء: ٣٥).
٢٧/٤ قال ابن بطال -رحمه الله-: "وأجمع العلماء أن المخاطَب بقوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ الحكام والأمراء. وأن قوله تعالى: ؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ يعني الحكمين"ا. هـ (٧/٤٢٥)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: مرجع الضمير في قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ وأنه راجع إلى الحكام والأمراء، وقد اختلف المفسرون في مرجع الضمير هنا على قولين:
١١٢/٤ قال ابن بطال -رحمه الله-: "رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي هريرة -رضي الله عنه(١)-، في قوله تعالى:
﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s؟ ﴾ قالوا يعني: ستين سنة، ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً: أربعون سنة، وعن الحسن ومسروق مثله(٢)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه(٣)- حجة لقول علي ومن وافقه في تأويل الآية.
وقول من قال: أربعون سنة، له وجه صحيح أيضاً، والحجة له قوله تعالى: ﴿ #س®Lxm إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ (الأحقاف: ١٥)، فذكر تعالى أن من بلغ الأربعين، فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه، وعلى والديه ويشكرهما" ا. هـ. (١٠/١٥٢).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
(١٠/٣١٨٤)، والدر المنثور (٧/ ٢٨ -٢٩).
(٢) رواه عنهم ابن جرير في جامع البيان (١٠/٤١٨)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (١٠/٣١٨٥)،
ما ذكره ابن بطال هو أشهر الأقوال في معنى التعمير في هذه الآية، وهناك من قال إن التعمير المراد به: السبعين سنة رُوي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهناك من قال إن التعمير المراد به: ثماني عشرة سنة، قال به قتادة، وعطاء، وغيرهما، وهناك من قال المراد بالتعمير: البلوغ. انظر: معالم التنزيل (٣/٤٩٥)، وزاد
المسير (١١٦٤).
(٣) المراد بذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه قال - ﷺ -: " أعذر الله إلى امرئ أخّر أجله حتى بلََّغه ستين سنة" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ح (٦٤١٩).