قول ابن بطال - رحمه الله -: "اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء التي في قوله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ فقال بعضهم: عادت على القرآن وهو قول: مجاهد.
وقال آخرون: يراد به العسل؛ رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قول الحسن، وقتادة، وهذا القول أولى بدليل حديث جابر، و أبي سعيد" ا. هـ(١)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "رُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وأبي هريرة -رضي الله عنه-، في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ uچھ.x‹s؟ ﴾ قالوا يعني: ستين سنة، ورُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً: أربعون سنة، وعن الحسن ومسروق مثله، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حجة لقول علي ومن وافقه في تأويل الآية.
وقول من قال: أربعون سنة، له وجه صحيح أيضاً، والحجة له قوله تعالى: ﴿ #س®Lxm إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ (الأحقاف: ١٥)، فذكر تعالى أن من بلغ الأربعين، فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه وعلى والديه ويشكرهما" ا. هـ(٢)
ثالثاً: ذِكْره للقول عنهم دون أن ينسبه إلى أحد منهم، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقال أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ZpuZ|،xm ﴾ يعني في الدنيا ﴿ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ في الآخرة. وقال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض، وقيل في الآية أقوال أُخَر؛ قيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، وكانت اليهود تدعو عليهم، وقيل: هو في قول اليهود: السام عليكم، وقيل معناه: من يكن شفيعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر.............

(١) انظر: الموضع رقم (٨١).
(٢) انظر: الموضع رقم (١١٢).

•؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ •؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟•؟؟؟؟؟؟ ؟ (النساء: ٤٣).
٢٨/٥ قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ على أنا نحمله على عمومه فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.. لأن فيه تعظيماً لحرمة المسجد" ا. هـ (١/٣٩٠).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف المفسرون في المراد بالصلاة في قوله تعالى: ؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول : إن المراد الصلاة هنا، الصلاة المعروفة نفسها، وممن قال بذلك: ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعلي، وسعيد بن جبير، وغيرهم( ). ومن أدلتهم قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ قالوا: وليس للمسجد قول مشروط، بينما الصلاة لها قول وهو القراءة فدل على أن المراد حقيقة الصلاة.
القول الثاني : إن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسجد، وممن قال بذلك: ابن مسعود -رضي الله عنهما -، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم( ). ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى:
؟ ؟؟؟؟ ؟•؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟ قالوا: وهذا فيه جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه. وقالوا أيضاً: أن الآية فيها حذف مضاف تقديره -لا تقربوا مواضع الصلاة-،
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن أدلتهم كذلك، جواز إطلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد ومنه قوله تعالى:
؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟•؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟•؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ (الحج: ٤٠). فالمراد بالصلوات هنا مواضع الصلوات( ).
١١٣/٥ قال ابن بطال -رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ فرُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، أنه: محمداً - ﷺ -، وهو قول ابن زيد، وجماعة(١)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه: الشيب(٢).
وحجة القول الأول أن الله تعالى بعث الرسل مبشرين و منذرين إلى عباده قطعاً لحجتهم، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ٤س®Lxm نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (الإسراء: ١٥).
ولقول ابن عباس أن النذير: الشيب، وجه يصح، وذلك أن الشيب يأتي في سن الاكتهال، وعلامة على مفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضاً، فبان رفق الله بعباده المؤمنين، وعظيم لطفه بهم حين أعذر إليهم ثلاث مرات: الأولى بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والمرتان في الأربعين، وفي الستين؛ ليتم حجته عليهم"ا. هـ. (١٠/١٥٣).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :.......................................................................
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
(١) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (١٠/٤١٩)، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٨٥). وممن قال بهذا القول أيضاً: قتادة، والسدي، ومقاتل، وهو قول أكثر المفسرين، انظر: الدر المنثور (٧/٣٠)، وزاد المسير (١١٦٤).
(٢) انظر: الدر المنثور (٧/٣٠)، وممن قال بذلك أيضاً: عكرمة، رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/٣١٨٥)، وهناك من قال إن النذير هنا هو: القرآن، ومنهم من قال هو: موت الأهل والأقارب، ومنهم من قال هو: الحمّى، ومنهم قال هو: كمال العقل، وهذا اختلاف تنوع لا تضاد لأنها كلها نُذُر، كما أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره، انظر: زاد المسير (١١٦٤)، والجامع لأحكام القرآن (١٤/٣٠٨).


الصفحة التالية
Icon