والقول الأول أشبه بالحديث وأولاها بتأويل الآية" ا. هـ(١)
رابعاً: يذكر تعقبه لبعض الأقوال بعد ذكرها، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة وغيرهما: هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر وقوله تعالى: ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً.
.. وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ في أهل الإسلام خاصة عن عطاء.
ورده عليه السلام على اليهود (وعليكم) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا. هـ(٢)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وليس قوله: ((لا يجمع الله عليك ميتتين)) بمعارض لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا $sYFtBr& اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ لأن الميتة الأولى خلقه الله من تراب ومن نطفة؛ لأن التراب والنطفة موات، والموات كله لم يُمِت نفسه، إنما أماته الله الذي خلقه، والموت الثاني الذي يموت الخلق.
وأما قوله تعالى: ﴿ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ يعني: حياة الدنيا والحياة في الآخرة بعد الموت، هذا قول ابن مسعود، والسائب بن يزيد، وابن جريج، .. ، وفي الآية قول آخر رُوي عن الضحاك أنه قال: الميتة الأولى ميتته، والثانية: موته في القبر بعد الفتنة والمسائلة.
(٢) انظر: الموضع رقم (٣٢).
القول الثالث : إن المراد الموضع، والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين( ). وهذا الذي اختاره ابن بطال هنا.
وهذا القول هو الراجح؛ لأنه يجمع بين المعنيين، وإعمال المعنيين أولى من إلغاء أحدهما خصوصاً عند إمكانية الجمع كما في هذه المسألة، ومما يؤيد هذا المعنى التلازم بين الصلاة ومكانها في الغالب فالنهي عن أحد الأمرين يدخل فيه النهي عن الآخر؛ فيكون المعنى لا تقربوا الصلاة، ولا مكان الصلاة في حال السكر تعظيماً لأمر الصلاة ومكانها. والله أعلم.
؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟•؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ •؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟•؟؟؟؟؟؟ ؟ (النساء: ٤٣).
٢٩/٦ قال ابن بطال -رحمه الله-: "قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ يعني: اقصدوا وتعمدوا، تقول العرب: يممت كذا إذا قصدته، ومنه قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ (المائدة: ٢) يعني: قاصدين. وقوله تعالى: (؟؟؟؟؟؟؟؟) يعني: طاهرا ً" ا. هـ
........................... (١/٤٦٥).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى مسألتين:
المسألة الأولى: معنى التيمم لغة. وذهب ابن بطال هنا إلى ما ذهب إليه المفسرون، وأهل اللغة، قال ابن جرير: "(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) أي: فتعمدوا.. من قول القائل: تيممت كذا إذا قصدته وتعمدته.." ا. هـ( )
أشار ابن بطال هنا إلى خلاف العلماء في معنى النذير في قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَكُمُ
مچƒة‹¨Y٩$# ﴾، وأشار إلى أشهر الأقوال في ذلك، مما يغني عن إعادته هنا.
والذي ذهب إليه ابن بطال هنا هو الجمع بين القولين، وعليه يكون النبي - ﷺ - نذيراً، ويكون الشيب نذيراً، وهذا جمع بين الأقوال سديد، وقال به بعض المفسرين(١).
سورة يس
قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا مNخkِژs٩خ) اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ (#ûqن٩$s)sù إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ (يس: ١٤).
١١٤/١ قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقد تضمن كتاب الله العزة التي بمعنى القوة، وهي قوله تعالى: ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ أي: قوينا" ا. هـ. (١٠/٤١٣).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ أي: قوينا، وممن قال بذلك: مجاهد، وابن زيد(٢).
قال البغوي: "وقوله تعالى: ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ يعني فقوينا" ا. هـ(٣)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(٤).
d ﴿ وَمَا çm"sYôJ¯=tو uچ÷èدe±٩$# وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ ×ûüخ٧-B ﴾ (يس: ٦٩).
١١٥/٢ قال ابن بطال - رحمه الله -: "وأما قوله - عليه السلام -: "هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت"(٥)
(٢) رواه عنهما ابن جرير في جامع البيان (١٠/٤٣١).
(٣) انظر: معالم التنزيل (٤/٦).
(٤) انظر: معاني القرآن للزجاج (٤/٢٨٢)، والمحرر الوجيز (١٥٥٩)، والجامع لأحكام القرآن (١٥/١٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/٢٩٣٩).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشِّعر، والرَجَز، والحُداء، وما يُكره منه،
ح (٦١٤٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي - ﷺ - من أذى المشركين والمنافقين، ح (١٧٩٦).