قول ابن بطال - رحمه الله -: "وقد أخبر الله تعالى أنه يُوكِل الملائكة بحفظ من شاء من عباده من الآفات، والعدو، والفتن، فقال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ حچّBr& اللَّهِ ﴾ يعني: بأمر الله لهم بحفظه، وما زالت الملائكة تنفع المؤمنين بالنصر لهم، والدعاء، والاستغفار.." ا. هـ(١)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: ".. قال تعالى: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ يعني: على الأذقان" ا. هـ(٢)
ثالثاً: إيراده بعض المسائل النحوية، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "قال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ة>حچَّyJّ٩$#ur.. ﴾ الآية. أي: ليس غاية البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن غاية البر وكماله بر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى سائر ما ذكره تعالى في الآية، فحذف الصفة وأقام الموصوف مقامه" ا. هـ(٣)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ جواب لو محذوف كأنه قال: لحلْت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد، وحذْفه أبلغ؛ لأنه يحصر النفي بضروب من المنع.
فإن قيل: لم قال: ﴿ أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد ﴾ مع أنه يأوي إلى الله؟ فالجواب: أنه إنما أراد العُدة من الرجال، وإلا فله ركن وثيق مع معونة الله ونصره.
وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المحق إذا رأى منكراً لا يمكن إزالته مع التحسر على قوة أو معين على دفعه لحرصه على طاعة ربه، وجزعه من معصيته، فامتنع من الانتقام من قومه لامتناع من يعينه على ذلك" ا. هـ(٤)
(٢) انظر: الموضع رقم (٨٧).
(٣) انظر: الموضع رقم (٥).
(٤) انظر: الموضع رقم (٦٩).
•؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ •؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟•؟؟؟؟؟؟ ؟ (النساء: ٨٦).
٣٢/٩ قال ابن بطال -رحمه الله-: "واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة( )، فقالت طائفة: رد السلام فريضة على المؤمن والكافر، قالوا: وهذا تأويل قوله تعالى:
؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقتادة( ) وغيرهما( ): هي عامة في رد السلام على المؤمن والكافر، وقوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ يقول: وعليكم للكفار. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (ومن سلَّم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسياً)( ).
.. وقالت طائفة: لا يُرد السلام على أهل الذمة، وقوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ في أهل الإسلام خاصة عن عطاء( ).
ورده - عليه السلام - على اليهود (وعليكم)( ) حجة لمن رأى الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء" ا. هـ (٩/٣٨-٣٩).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى أقوال العلماء في فهمهم للآية الكريمة، فمنهم من يرى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الآية على العموم فيجوز الرد على من سلّم كائناً من كان، ومنهم من يرى أن الآية خاصة بأهل الإسلام فقط. وذَكَر القائلين بذلك، مما يغني عن إعادته هنا.
والذي اختاره ابن بطال هنا هو القول: بأن الآية على العموم، مستدلاً برد النبي - صلى الله عليه وسلم- على اليهودي، هذا القول هو الأرجح في هذه المسألة للأمور التالية:
أولاً: عموم الآية ولا مخصِص لها.
قال الفراء: "وقوله تعالى: ﴿ 'دT¨"tمur فِي ة>$sـدƒù:$# ﴾ أي: غلبني" ا. هـ(١)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(٢).
d ﴿ قَالَ كٹد=ِ/خ*¯"tƒ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ |Nِژy٩ُ٣tGَ™r& أَمْ كُنْتَ مِنَ tû، د!$yèّ٩$# ﴾ (ص: ٧٥).
١١٨/٢ قال ابن بطال - رحمه الله -: "استدلاله من قوله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾، وسائر حديث الباب(٣) على إثبات يدين لله، هما صفتان من صفات ذاته، ليستا بجارحتين بخلاف قول المجسمة المثبتة أنهما جارحتان، وخلاف قول القدرية النفاة لصفات ذاته(٤)، ثم إذا لم يجز أن يقال: إنهما جارحتان لم يجز أن يقال: إنهما قدرتان، ولا أنهما نعمتان؛ لأنهما لو كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين: أحدهما: أن الأمة أجمعت من بين ناف لصفاته ومثبت لها أن الله ليس له قدرتان، بل له قدرة واحدة في قول المثبتة، ولا قدرة له في قول النافية لصفاته؛ لأنهم يعتقدون كونه قادراً لنفسه لا بقدرة.
(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج (٤/٣٢٧)، والمحرر الوجيز (١٥٩٦)، وزاد المسير (١٢٠٨)، والجامع لأحكام القرآن (١٥/١٥٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/٣٠٠٨).
(٣) أراد بذلك حديث أنس - رضي الله عنه -، وفيه قول النبي - ﷺ - :"خلقك الله بيده.."، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه قول النبي - ﷺ -: "يد الله ملأى.." أخرجهما البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾، ح (٧٤١٠ و٧٤١١).
(٤) فهم يقولون أن اليد بمعنى النعمة، والقدرة، انظر: المعتمد في أصول الدين للبغدادي (٥٢)، ومقالات الإسلاميين (١/٢٧١)، وفتاوى ابن تيمية (٦/٣٦٥).