وقرأه غيره: (( محفوظٍ)) بالخفض من نعت اللوح." ا. هـ(١)
ثانياً : يذكر الخاص والعام، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ﴿ لَا (#qç/uچّ)s؟ الصَّلَاةَ ﴾ على أنا نحمله على عمومه فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.. لأن فيه تعظيماً لحرمة المسجد" ا. هـ(٢)
وقوله أيضاً -رحمه الله-: "قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ حچَst٧ّ٩$# ﴾ يقتضي عمومه إباحة كل ما في البحر من جميع الحيوان؛ حوتاً كان أو غيره مما صاد، خنزيراً كان أو كلباً أو ضفدعاً، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) فأطلق على جميع ميتته وأباحها، فسقط قول أبي حنيفة" ا. هـ(٣)
وقوله أيضاً - رحمه الله -: "واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ وبقوله تعالى لموسى: ﴿ لَنْ سة_١uچs؟ ﴾ (الأعراف: ١٤٣) في جواب سؤاله الرؤية، وهذا لا تعَلُق لهم فيه؛ لأن قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ لَنْ سة_١uچs؟ ﴾ لفظ عام، وقوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR ﴾ (القيامة: ٢٢ و٢٣) خاص، والخاص يقضي على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا؛ لأنه تعالى قد أشار إلى أن ا لمراد بقوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR ﴾ الآخرة؛ بقوله تعالى: ﴿ ‹ح´tBِqtƒ ﴾، وكذلك يكون معنى قوله لموسى: ﴿ لَنْ سة_١uچs؟ ﴾ في الدنيا" ا. هـ(٤)
ثالثاً : يذكر المجمل والمبين، ومن الأمثلة على ذلك:
(٢) انظر: الموضع رقم (٢٨).
(٣) انظر: الموضع رقم (٤٣).
(٤) انظر: الموضع رقم (٥٠).
القول الثاني: ن المراد بهذه الآية غسل الأرجل لا مسحها، ممن قال بذلك : عمر -رضي الله عنه-، وعلي، وابن مسعود، وعكرمة -رضي الله عنهم( )-، وغيرهم( ). وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: قراءة النصب( ) في قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ حيث جعلوا العامل (اغسلوا) فيكون المعنى واغسلوا أرجلكم.
ثانياً: أن هذه الآية من قبيل المُجمَل الذي يحتاج إلى بيان، وقد ورد البيان عن النبي- ﷺ - بالغسل قولاً وفعلاً، فأما وروده من جهة الفعل فقد ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي -صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه في الوضوء، وأما من جهة القول فحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- وفيه:.. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثاً"( ) وهذا يوجب استيعابهما بالغسل؛ لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء الماء على الموضع، والمسح لا يقتضي ذلك( ).
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة؛ لقوة أدلته، وإليه ذهب جمهور العلماء( )، واختاره جمع من المفسرين( ).
وأما ما استدل به أهل القول الأول فإنه يجاب عنه بالآتي:
أولاً: قراءة الخفض، يجاب عنها، إما أن الخفض للجوار لا على موافقة الحكم وهذا سائر في لغة العرب، وإما أن يكون مسح الأرجل هنا المراد به الغسل الخفيف كما هو وارد أيضاً في لغة العرب، وإما أن يكون المراد على هذه القراءة الغسل مع الدلك لأن الرجل أقرب الأعضاء إلى ملابسة الأقذار لمباشرتها الأرض، وقيل إن هذه القراءة محمولة على المسح على الخفين( ).
وعليه فالقراءتان متفقتان في إفادة وجوب غسل الرجلين.
١٢٤/١ قال ابن بطال - رحمه الله -: "ولمَّا قال في الهدي: ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ علمنا أن محله مكة؛ لقوله تعالى: ﴿ هَدْيًا x÷د="t/ الْكَعْبَةِ ﴾
(المائدة: ٩٥)" ا. هـ. (٤/٣٨٨).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن المَحِل المراد في قوله تعالى:
﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ هو مكة المكرمة، وهذا القول هو قول عامة أهل التفسير(١).
قال البغوي: "قوله تعالى: ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾، منحره وحيث يحل نحره، يعني: الحرم" ا. هـ.(٢)
سورة الحجرات
قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا #[ژِچyz مِنْهُمْ وَلَا ضن!$|، دS مِنْ >ن!$|، دpS # عَسَى أَنْ يَكُنَّ #[ژِچyz مِنْهُنَّ وَلَا ( #ےrâ"دJù=s؟ أَنْفُسَكُمْ ں wur تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (الحجرات: ١١).
(٢) انظر: معالم التنزيل (٤/١٨٤).