وقوله أيضاً -رحمه الله-: "وقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((هي السبع المثاني))، تفسير لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ y٧"sY÷ s؟#uن سَبْعًا مِنَ 'دT$sVyJّ٩$# ﴾ أن المراد بها فاتحة الكتاب، وقد رُوي عن السلف أقوال أُخَر في تفسير السبع المثاني، فرُوي عن ابن عباس، وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنها السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها، ويجوز أن يكون المثاني القرآن كله كما قال تعالى: ﴿ كِتَابًا $Ygخ٦"t±tF-B z'دT$sW¨B ﴾ (الزمر: ٢٣)، لأن الأخبار تثنى فيه" ا. هـ(١)
رابعاً : أنه ينسب الأقوال إلى قائليها، وهذا كثير الاستعمال عنده، ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن بطال - رحمه الله -: "وأما السعي الذي بمعنى العمل فقوله تعالى: ﴿ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ﴾ (الإسراء: ١٩). يعني وعمل لها عملها، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ (البقرة: ٢٠٥). دلت هذه الآيات - لمّا عُلِم أن المراد بها غير الجري - على صحة هذا القول.. وأن المراد بقوله تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى حچّ. دŒ اللَّهِ ﴾ غير الجري، وكذلك قال الحسن في تأويل هذه الآية: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، وقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنيات والخشوع.
وإلى هذا ذهب مالك وأكثر العلماء، وهو مذهب البخاري، وكان عمر وابن مسعود يقرأان "فامشوا إلى ذكر الله"، وقال ابن مسعود: ( لو قرأتها (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي)" ا. هـ(٢)
وقوله أيضاً - رحمه الله-: "اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ فرُوي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه: محمداً صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن زيد وجماعة، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه: الشيب.

(١) انظر: الموضع رقم (٧٩).
(٢) انظر: الموضع رقم (١٣٢).

٤٤/٩ قال ابن بطال -رحمه الله-: "وفي حديث أبي قتادة( ) من الفقه أن لحم الصيد حلال أكله للمُحرِم، إذا لم يصده وصاده حلال، وفي ذلك دليل أن قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟ معناه الاصطياد، وقيل الصيد وأكل الصيد لمن صاده( )، وإن لم يُصَد فليس ممن عُني بالآية، يبين ذلك قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟ (المائدة: ٩٥)؛ لأن هذه الآية إنما نُهي فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير"( )" ا. هـ (٤/٤٨٣).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟ على قولين:
القول الأول: إن المُحرِم لا يحل له أن يصيد ولا أن يأمر بصيد، ولا أن يأكل صيداً صيد من أجله ولا من غير أجله، وممن قال بذلك: علي -رضي الله عنه-، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وابن عمر -رضي الله عنهما-، وطاووس، وسعيد بن جبير( )، وغيرهم( ).
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
أولاً: عموم الآية.
ثانياً: حديث الصعب بن جُثَّامة -رضي الله عنه- وفيه "إنا لم نَردُّه عليك إلا أنَّا حُرُم"( ) وهذا نص صريح في عدم قبول المُحرِم الصيد لأنه محرَّم عليه.
القول الثاني: إن المُحرِم يحل له أن يأكل لحم الصيد الذي صاده حلال، لحلال مثله، أو لنفسه، وممن قال بذلك: عمر - رضي الله عنه-، وعثمان -رضي الله عنه-، وأبو هريرة -رضي الله عنه( )-، وغيرهم( )، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
المعنى الثالث: معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ أي: فهلا تشكرون، وقد قال ابن بطال في هذا المعنى ما قال به المفسرون، قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: فهلا تشكرون ربكم على إعطائه ما أعطاكم من الماء العذب لشربكم، ومنافعكم، وصلاح معايشكم، وتركه أن يجعله أجاجاً لا تنتفعون به" ا. هـ(١)، وكذا قال غيره من أهل التفسير(٢).
سورة المجادلة
d ﴿ أَلَمْ uچs؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي دN¨uq"yJ، ،٩$# وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا u qèd سَادِسُهُمْ وَلَا ٤'oTôٹr& مِنْ y٧د٩¨sŒ وَلَا uژnYٍ٢r& إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ îLىد=tو ﴾ (المجادلة : ٧).
١٢٩/١ قال ابن بطال - رحمه الله -: "وقوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ معناه: إلا هو عالم بهم وبجميع أحوالهم ما يسرونه، وما يظهرونه" ا. هـ.
(١٠/٤١٧).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
ذهب ابن بطال إلى ما ذهب إليه أهل التفسير، أن معنى قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ أي: بعلمه واطلاعه عليهم - سبحانه وتعالى -، وممن قال بذلك: الضحاك(٣).
(١) انظر: جامع البيان (١١/٦٥٥).
(٢) انظر: معاني القرآن للزجاج (٥/١١٥)، والجامع لأحكام القرآن (١٧/١٩٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/٣٤٠٧).
(٣) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (١٢/١٣)، وانظر: الدر المنثور (٨/٧٦).


الصفحة التالية
Icon