٣. "غريب الحديث" لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ) (١).
٤. "غريب الحديث" لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت: ٢٨٥هـ) (٢).
٥. "الدلائل فيما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة في غريب الحديث" لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي (ت: ٣٠٢هـ) (٣).
٦. "غريب الحديث" لحمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٠٨هـ) (٤).
٧. "أعلام الحديث" لحمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٠٨هـ) (٥).
٨. "تهذيب الآثار" لمحمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ) (٦).
٩. "غريب الحديث" لسلمة بن عاصم الكوفي (ت: ٣١٠هـ) (٧).
١٠. "شرح معاني الآثار" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت: ٣٢١هـ) (٨).
١١. "شرح مشكل الآثار" لأحمد بن محمد الطحاوي (ت: ٣٢١هـ) (٩).
١٢. "مشكل الحديث وبيانه" لمحمد بن الحسن بن فورك (ت: ٤٠٦هـ) (١٠).
المبحث الخامس : مصادره الفقهية.
كان ابن بطال - رحمه الله - فقيهاً كثير الرجوع إلى كتب الفقه، ولهذا تنوعت مصادره الفقهية وكثرت، وهي:
١. "الأم" لمحمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤هـ)(١١).
٢. "المدونة" لأشهب بن عبد العزيز القيسي (ت: ٢٠٤هـ) (١٢).
(٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/٣٠١)، (٢/٢٧١).
(٣) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/١٦).
(٤) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/٢٣٤)، (٣/٢٠١)، (٩/٥٣٩).
(٥) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/١٩٧).
(٦) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/١٢١)، (٢/١٥٦)، (٤/٢٢٠)، (٩/٥١٥).
(٧) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/١٨٨).
(٨) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/٦٩).
(٩) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/٢٢٩).
(١٠) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/١٠١)، (٣/١٣٧)، (٥/١٦٧).
(١١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/٧٦).
(١٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/٣٣٦)، (٦/٥٤٧)، (٩/٤٢)، (١٠/٣٤١).
القول الأول: إن المراد بالطيبات من الرزق في هذه الآية، الحلال من الرزق، وممن قال بذلك: قتادة( )، على خلاف أيضاً في هذا القول ما هو الحلال المعني هنا؛ فقيل إنه: اللحم،
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وممن قال بذلك: السدي، وابن زيد( ). وقيل إنه: ما كانت الجاهلية تحرِّم من البحائر والسوائب، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقتادة( ).
القول الثاني: إن المراد بالطيبات من الرزق في هذه الآية، المستلَذَات من الطعام، وممن قال بذلك: الشافعي( )، وغيره من المفسرين( )، وهو الذي اختاره ابن بطال هنا.
والذي يظهر -والعلم عند الله- أنه لا تنافي بين هذه الأقوال كلها، فيكون معنى الطيبات من الرزق كل مأكل ومشرب من سائر المطعومات المباحة شرعاً، فيكون الإنكار الوارد في الآية على من حرَّم شيئاً من ذلك، وقد أشار إلى هذا الترجيح بعض المفسرين( ). والله أعلم.
؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟•؟؟؟؟؟؟؟ ؟ •؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ (الأعراف: ٥٦).
٥٣/٣ قال ابن بطال -رحمه الله-: "وقوله تعالى: ؟ •؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ يحتمل الرحمة هاهنا أن تكون صفة ذات ترجع إلى إرادته إثابة
المحسنين.." ا. هـ (١٠/٤٧١).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
القول الثاني: إن معنى الصريم هنا: الرماد الأسود، وممن قال به: ابن عباس - رضي الله عنهما(١)- في رواية.
القول الثالث: إن معنى الصريم هنا: أرض باليمن لا تنبت شيئاً، وممن قال بذلك: سعيد ابن جبير(٢).
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الرابع: إن معنى الصريم هنا: المقطوع، فيكون المعنى: أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر، فكأنه قد صُرِم، أي: قُطِع وجُذَّ، قاله ابن قتيبة(٣)، وهذا القول هو الذي اختاره ابن بطال هنا.
والذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا المعاني كلها متقاربة؛ لأن المعنى واحد وهو الإخبار عن هلاك هذه الجنة، وسواء كان هلاكها بالاحتراق حتى أصبحت تشبه الليل المظلم، أو كان هلاكها أنها أصبحت لا فائدة فيها كالأرض التي في اليمن، أو كان هلاكها شبيه بالزرع المقطوع، أو شبيه بالرماد، فلا يختلف المعنى باختلاف التشبيه(٤). والله أعلم.
سورة نوح
d ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى ٥@y_r& '‡K|،-B إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (نوح: ٣-٤).
١٣٩/١ قال ابن بطال - رحمه الله -: "قال تعالى في قصة نوح حين قال لقومه:
﴿ Nن. ِچ½jzxsمƒur إِلَى ٥@y_r& '‡K|،-B ﴾ يريد أجلاً قد قضى به لكم إن أطعتم، فإن عصيتم لم يؤخركم إلى ذلك الأجل، وكل قد سبق في علم الله مقدار أجله على ما يكون من فعله" ا. هـ........................ (١٠/١٠٦).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
(٢) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (١٢/١٩١).
(٣) انظر: تفسير غريب القرآن ( ٤٧٩).
(٤) انظر: الموافقات للشاطبي (٥/٢١٥-٢١٦).