الحلال" ا. هـ.( )
وقال الشوكاني بعد ذكره لهذا القول: "وهو الحق لما سيأتي من الأدلة المصرِّحة بأن ما أُديت زكاته فليس بكنز" ا. هـ.( )
وقال الشنقيطي: "أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى: ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ في هذه الآية الكريمة، أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله؛ أنهم لا يؤدون زكاتهما" ا. هـ.( )
ومما يؤيد هذا القول ويعضده أنه هو قول العلماء من السلف والخلف، قال ابن عبد البر: "واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر، وعليه جماعة فقهاء الأمصار" ا. هـ.( )
وقال في موضع آخر: "وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنز" ا. هـ.( )
ومما يؤيد هذا أيضاً، أن الله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من وجه أذن له فيه ثم يعاقبه عليه، ولقد كان كثير من الصحابة -رضي الله عنهم-، كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وغيرهما، يقتنون الأموال ويتصرفون فيها وما أُثر عن أحد أنه أنكر عليهم ذلك( )، وهذا هو الذي ينتظم مع يسر الإسلام وسهولته.
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما بالنسبة لما جاء عن علي -رضي الله عنه-، فإنه يُحمل على الأفضل، أو أن هذا كان قبل فرض الزكاة ثم نُسخ( ).
وأما بالنسبة لما جاء عن أبي ذر -رضي الله عنه-، فإنه يُحمل على أنه هذا كان أولاً ثم نُسِخ بفرض الزكاة، ثم ما زال أبو ذر -رضي الله عنه- متمسكاً به لأنه يسمع بالرخصة فلا يأخذ بها، وقد خالف في ذلك جمهور الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنكروا عليه ذلك في زمانه حتى اشتهر إنكارهم عليه في ذلك( )، وبهذا يتبن صحة، وقوة القول الأول. والله أعلم.
؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟ (
#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } قالوا: ثلاث آيات فصاعداً(١)، ويقال: أقصر سورة في القرآن كما قال ابن شبرمة(٢)(٣). وقوله - عليه السلام -: (من قرأ بالآيتين من سورة البقرة كفتاه)(٤) نص في أن قارئ الآيتين داخل في معنى قوله تعالى: ﴿ (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ " ا. هـ...................... (١٠/٢٨٠).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدراسة :
أشار ابن بطال هنا إلى الخلاف في معنى قوله تعالى: ﴿ (#râنuچّ%$$sù مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾، مما
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يغني عن إعادته هنا، والذي رجحه ابن بطال هنا أن قراءة الآيتين داخلة في معنى هذه الآية.
والذي يظهر - والله أعلم - أن الآية الواحدة المكتملة المعنى تدخل في معنى هذه الآية؛ وذلك أن الآية عامة، وليس هناك نص يُذهَب إليه في تحديد المراد؛ فيُحمَل على أقل ما يمكن، وهو الآية الواحدة مكتملة المعنى. والله أعلم.
سورة القيامة

(١) وممن قال بهذا القول أبو حنيفة - رحمه الله - انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/٣٠٨).
(٢) هو: أبو شبرمة، عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي، الكوفي، الإمام العلامة، فقيه العراق وقاضي الكوفة، توفي عام ١٤٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٦/٣٤٧)، وتقريب التهذيب (٢٤٩).
(٣) الملاحظ هنا أن ابن بطال جعل أقصر سورة في القرآن قولاً، وثلاث آيات قولاً آخر، وهذا فيه نظر؛ لأن أقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، فعليه يكون القولان قولاً واحداً، كما هو نص قول ابن شبرمة، حيث قال: "فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات"، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن، ص٤٣٧.
(٤) حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرا القرآن، ح (٥٠٥١).


الصفحة التالية
Icon