وقال ابن عاشور(١) :( فالاختيار هو تكلف طلب ما هو خير.)(٢)
والوجه الثاني : قوله :( مع تصحيح بقية الأقوال ) يحصر الاختيار في تفسير الآيات التي صحت جميع أقوالها. ومعلوم أن من الآيات ما يكون في تفسيرها عدة أقوال، بعضها صحيح مقبول، وبعضها ضعيف مردود ؛ فهذا القيد لا يناسب هذه الآيات، ولا يصلح لها.
والأنسب في تعريف الاختيار، والأولى أن يقال : هو تقديم أحد الأقوال المقبولة في تفسير الآية لسبب معتبر.
ثانياً : تعريف الترجيح :
الترجيح في اللغة مصدر رجّح، و ( الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رزانة وزيادة. يقال : رجح الشيءُ، وهو راجح، إذا رَزَن.)(٣)
والترجيح في الاصطلاح : تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر.(٤)
وعرفه بعضهم : بالتقوية لأحد المتعارضين، أو تغليب أحد المتقابلين.(٥)
وفي اصطلاح الأصوليين : تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى. وقيل : الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر. وقيل : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليُعمل بالأقوى.(٦) وقيل : تقوية أحد الدليلين المتعارضين.(٧)
(٢) التحرير والتنوير ١٦/١٩٨.
(٣) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٤٨٩.
(٤) انظر كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ١/١٧٠.
(٥) المصدر السابق ١/١٧٠.
(٦) انظر البحر المحيط للزركشي ٨/١٤٥.
(٧) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٥٣٨.