وتعرف القاعدة في الاصطلاح بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.(١)
وهي عند الفقهاء حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، وذلك كقولهم :" الأمور بمقاصدها "، " اليقين لايزول بالشك "، وغير ذلك.(٢)
والمراد بقواعد الاختيار هنا : الأمور الأغلبية التي اعتمدها ابن القيم في التفسير ليتوصل بها إلى معرفة المختار من الأقوال.
وقد استخرجت هذه القواعد من كلام ابن القيم الذي يورده غالباً عند ذكره لأسباب اختيار قول من الأقوال، وقمت بصياغتها بأسلوب مناسب، ثم أتبعها بنص كلامه الذي يدل عليها.
وهذه القواعد تتعلق بالموازنة بين الأقوال المقبولة في التفسير، وسيأتي ذكر القواعد المتعلقة بالموازنة بين الأقوال عموماً عند الكلام عن قواعد الترجيح عند ابن القيم.
القاعدة الأولى : القول الأظهر في معنى الآية يقدم على غيره :
وابن القيم يعتمد على هذه القاعدة في اختياره لبعض الأقوال في التفسير، فيقول :( هذا القول أظهر )، ونحو ذلك من الصيغ - التي سبق ذكرها عند ذكر صيغ الاختيار -.
وقد نبّهتُ خلال هذه الدراسة على أمر مهم يتعلق بهذه القاعدة، وهو أن : تحديد معنى "الظاهر" يحتاج إلى تحرير ؛ فالاختيار به أو الترجيح أمر نسبي قد لا ينضبط ؛ فالظاهر من معنى الآية عند مفسر قد لا يكون متفقاً مع الظاهر من معناها عند مفسر آخر.
فتحرير المراد بظاهر اللفظ أو الآية أمر يستحق أن يكون محل نظر الباحثين ؛ وإلا فإن الترجيح أو الاختيار بالظاهر سيبقى غير ظاهر.(٣)
القاعدة الثانية : الأولى حمل الآية على المعهود في القرآن :

(١) التعريفات للجرجاني ص ١٨٥.
(٢) انظر : كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ص ٣٣. ( والكلام السابق مأخوذ من كلام ابنه مصطفى أحمد الزرقا في مقدمة الكتاب ).
(٣) انظر المسألة الثلاثين ص٣٢٤، والمسألة الثانية والستين ص٥٤٨.


الصفحة التالية
Icon