القاعدة السادسة : كل قول خالف ما دل عليه الحديث النبوي فهو باطل أو مردود:
إذا ورد قول في تفسير آية معناه مخالف لما دلّ عليه حديث ثابت عن النبي - ﷺ - فهو قول باطل.
وممن قرر هذا الأصل ابن القيم رحمه الله ؛ فقد قال :( والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول فحسبه ذلك بطلاناً... )(١). قال ذلك بعد أن بيّن أن تفسير " استوى" في قول الله - عز وجل - :﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (لأعراف: من الآية٥٤) بـ " أقبل على خلق العرش " باطل من وجوه كثيرة ؛ قال: ( لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله - ﷺ - لصاحب هذا التأويل لكفاه ؛ فإنه قد تثبت في الصحيح " أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء "(٢) ؛ فكان العرش موجوداً قبل خلق السموات والأرض بأكثر من خمسين ألف سنة ؛ فكيف يقال : إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش.)(٣)
ومن الأقوال التي ردها بهذا الأصل : تفسير " تعولوا" في قوله تعالى :﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ (النساء: ٣) بـ " تكثر عيالكم "، حيث قال في سياق ذكره لوجوه تعيّن المعنى الآخر :( أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود، وإخبار النبي عليه السلام أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير.)(٤)
ومن تطبيقات هذه القاعدة على الترجيح بين الأقوال في التفسير ما ذكره في تفسير الصلاة الوسطى.(٥)
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب القدر - حديث رقم ٢٦٥٣.
(٣) الصواعق المرسلة ١/١٩١-١٩٢.
(٤) انظر المسألة الرابعة والثلاثين.
(٥) انظر تفصيل ذلك في المسألة الحادية والعشرين من هذا البحث.