٤. أن يذكر حديثاً في تفسير الآية يستغربه، ثمّ يستشهد على ردّه بقول الشيخ.
٥. أن يوافق الشيخ في اختياره أو ترجيحه بعبارته، دون تصريح باسم الشيخ. وهذا هو الأكثر كما سبق.
مثال الأوّل:
؟ قوله تعالى: ﴿.. فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من
معروف.. ﴾[ البقرة: ٢٤٠ ](١).
ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أنّ المعتدّة إذا انقضت عدّتها بالأربعة أشهر والعشر، أو بوضع الحمل، واختارت الخروج والانتقال من ذلك المنزل؛ فإنّها لا تمنع من ذلك، لقوله تعالى: ﴿ فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من معروف.. ﴾.
ثمّ قال: " وهذا القول له اتّجاه. وفي اللفظ مساعدة له. وقد اختاره جماعة، منهم: الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة.. "(٢).
؟ قوله تعالى: ﴿ ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب.. ﴾[ يوسف: ٥٢ ].
رجّح ابن كثير ـ رحمه الله ـ أنّ هذا من قول امرأة العزيز، وليس من قول يوسف ـ عليه السلام ـ. قال: " وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصّة ومعاني الكلام.. ، وانتدب لنصره الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ، فأفرده بتصنيف على حدة "(٣).
ومثال الثاني:
؟ الحروف المقطّعة في أوائل السور، ومنها قوله تعالى: ﴿ المص ﴾[ الأعراف: ١ ].
فقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أقوال الناس في هذه الحروف، ومنها: أنّها إنّما ذُكرت بياناً لإعجاز القرآن، وأنّ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنّه مركّب من هذه الحروف المقطّعة التي يتخاطبون بها.. ".
(٢) تفسير القرآن العظيم: ( بيروت: دار المعرفة ): ١/ ٢٩٧.
(٣) السابق: ٢/ ٤٨١. ( باختصار يسير ). وينظر ـ للاستزادة ـ: ٤/ ٥٦١.