وتابعه أبوحيّان(١)ـ رحمه الله ـ، فقال: " والظاهر عموم المؤمنين في المخلص والمظهر، وعموم العقود في كل ربط يوافق الشرع، سواء كان إسلامياً أم جاهليّاً "(٢).
والشيخ ـ رحمه الله ـ ذكر العموم أوّلاً لما تفيده (ال) من استغراق جنس ما دخلت عليه، ثمّ ذكر ـ في موضع آخر ـ القول الثاني، وصدّره بـ (قيل) كنوع اختيار، ولم يذكر غيره، وهذا الذي اختاره هو أعدل الأقوال في معنى الآية لما سبق من دلالة ما بعده عليه، وتصدير النبيّ ﷺ كتابه لعمرو بن حزم بهذه الآية.
أمّا من اختار العموم مطلقاً، وإن كان قوله ليس خارجاً عن الصواب؛ إلا أنّ بعض الأقوال التي ذكروها يبعد دخولها في معنى الآية، ومن ذلك قولهم: إنّ المراد عقود الجاهليّة. وإنّ من المعلوم أنّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقد بعُد العهد عن زمن الجاهليّة، واندرست أكثر هذه العقود.
(٢) البحر المحيط: ٣/٤٢٨.