٤. تفسير ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ لطعامهم بذبائحهم دون استثناء(١).
٥. أنّ التذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض. وإذا كانت التذكية شائعة في جميعها؛ دخل الشحم لا محالة(٢).
٦. أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ نصّ بأنّه حرّم على الذين هادوا كلّ ذي ظفر كالإبل ونحوها، فيلزم على قول من قال بالاستثناء، أنّ اليهودي إذا ذبح ما له ظفر، لا يحلّ للمسلم أكله(٣).
هذه مجمل حجج من قال بالعموم، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، مع أنّ الشيخ لم يتطرّق إلى مسألة الاستثناء هذه، لكنّ إهماله لذكرها دليل على أنّه يرى العموم، وهو قول الجمهور.
والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو ما ذهب إليه القائلون بالاستثناء، لقوّة دليلهم، أمّا ما احتجّ به القائلون بالعموم، فيجاب عنه بما يلي:
؟ أوّلاً: ترك النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الاستفصال فيما ذكروه جار على الأصل؛ فإنّ الأصل أنّهم ينزعون ما حُرّم عليهم من الشحوم وغيرها، وهذا كما أنّهم لا يُسألون هل ذكوا الذكاة الشرعية أم لا، وهل ذكروا اسم الله، أم ذكروا غيره.

(١) ذكره البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، معلّقاً مجزوماً به: ٥/ ٢٠٩٧.
ورواه البيهقيّ في سننه موصولاً، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في كتاب الضحايا، باب ما جاء في طعام أهل الكتاب ( مكّة: دار الباز ): ٩/٢٨٢.
(٢) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( بيروت: دار المعرفة ): ٩/٦٣٧.
(٣) ينظر: المصدر السابق، الموضع نفسه.


الصفحة التالية
Icon